المادة 3.33
ف 1يرفق طلب رخصة حفر واختيار موقع إقامة منجم المعادن المشعة وبناؤه واستغلاله، علاوة على الوثائق والمعلومات المنصوص عليها في البنود 1 و 2 و 8 و 9 و 10 و 11 و 12 و 13 و 14 و 15 و 17 من المادة 5 والبنود 1 و 3 و 4 و 6 من المادة 6 والبنود 1 و 2 و 3 و 4 من المادة 10 من هذا المرسوم، بالوثائق والمعلومات التالية:
- 1 -مذكرة تتضمن، على الخصوص، ما يلي:
- أ)نوع النشاط موضوع طلب الرخصة وجدوله الزمني والمدة المتوقعة لإنجازه، وكذا قائمة المعادن أو المواد المنجمية التي تحتوي على نويدات مشعة من سلسلة الأورانيوم أو سلسلة الثوريوم المعنية بطلب الرخصة؛
- ب)وصف للطرائق المقترحة لممارسة النشاط، ولا سيما المتعلقة منها بمناولة المواد المشعة وتحميلها ونقلها وكذا الطرائق المؤدية إلى التغيير المحتمل في تركيز النويدات المشعة الموجودة، عند الاقتضاء.
ف 22-. تقرير يحدد الخصائص الإشعاعية للمعادن أو المواد المنجمية التي يمكن أن تحتوي على نويدات مشعة من سلسلة الأورانيوم أو سلسلة الثوريوم، تعده هيئة معتمدة من لدن الوكالة طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل؛
ف 33 -. برنامج الحماية من الإشعاعات المؤينة؛
ف 44 -. التدابير المقترحة لمراقبة الولوج إلى المناطق التي ستتم فيها ممارسة النشاط موضوع الطلب، وإلى تلك التي تتواجد بها المواد المشعة؛
ف 55 -. مذكرة تبين الإجراءات والكيفيات المقررة لتطبيق الضمانات وفقا لاتفاق الضمان وبروتوكوله الإضافي والنصوص التنظيمية الجاري بها العمل؛
ف 66 -. مخطط الطوارئ الداخلي في حالة الاستعجال الإشعاعي أو النووي؛
ف 77 -. البرنامج المعد لضمان الجودة الخاص بالنشاط موضوع طلب الرخصة والتدابير التي سيتم اتخاذها لمراعاة المتطلبات المتعلقة بالحماية الإشعاعية للعمال والعموم، وبحماية البيئة، وبالأمن والسلامة والحماية المادية والضمانات، مع الأخذ بعين الاعتبار إرساء وتعزيز ثقافة الأمن والسلامة الإشعاعيين؛
ف 88 -. وثيقة تثبت إيداع طلب الحصول على رخصة الاستغلال المنصوص عليها في التشريع المتعلق بالمناجم؛
ف 99 -. مذكرة تتضمن وصفا لعملية تقييم الموقع وللخصائص الجيولوجية والمعدنية للموقع، وكذا التحليلات والأشغال الأولية التي تم إجراؤها بالموقع وبالمنطقة المحيطة به؛
ف 1010 -. مخطط سطحي يوضح حدود المنجم ومساحته والمنطقة التي سيتم فيها النشاط موضوع الطلب، ووصف تصميم المنجم ومرافقه ومساحتها والغرض منها، وكذا المحال والفضاءات التي تتم فيها حيازة المعادن أو المواد المنجمية المشعة أو المخلفات المحتوية على نويدات مشعة، أو يتم فيها مناولتها أو استغلالها أو إيداعها أو تخزينها، وعند الاقتضاء، الوجهة المخصصة لها؛
ف 1111 -. مذكرة تتضمن وصفا لمنشآت ومكونات وأنظمة ومعدات المنجم؛
ف 1212 -. مذكرة تتضمن طرائق ومعدات التهوية وجمع الغبار المقترحة للتحكم في جودة الهواء؛
ف 1313 -. تقرير المطابقة مع معايير الأمن والسلامة والحماية الإشعاعية تعده هيئة معتمدة من لدن الوكالة طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
ف 14يتوقف منح الرخصة على حصول صاحب الطلب على رخصة الاستغلال المشار إليها في البند 8 أعلاه.
طريقة الإحالةالمادة 3.33 من مرسوم رقم 2.20.131 — madda.ma
الفرع الثاني: أنشطة استخراج ومعالجة المعادن المشعة المحتوية على نويدات مشعة من سلسلة الأورانيوم أو سلسلة الثوريوم
المادة 1.33 – المادة 6.33- المادة 1.33يقدم طلب رخصة مزاولة الأنشطة المنصوص عليها في البند 2 من المادة 32 أعلاه وفق النموذج الملحق بهذا المرسوم، وتتمثل هذه الأنشطة فيما يلي:
- المادة 2.33يرفق طلب رخصة استكشاف المعادن المشعة أو طلب رخصة أخذها من موقع قصد إجراء التجارب، علاوة على الوثائق والمعلومات المنصوص عليها في البندين 1 و 2 من المادة 5 من هذا
- المادة 3.33يرفق طلب رخصة حفر واختيار موقع إقامة منجم المعادن المشعة وبناؤه واستغلاله، علاوة على الوثائق والمعلومات المنصوص عليها في البنود 1 و 2 و 8 و 9 و 10 و 11 و 12 و 1
- المادة 4.33يرفق طلب رخصة اختيار موقع وبناء واستغلال منشأة معالجة المعادن المشعة أو منشأة معالجة مشتقات المواد المنجمية قصد استخراج نويدات مشعة من سلسلة الأورانيوم أو سلسلة
- المادة 5.33يودع طلب رخصة نقل منتوج أنشطة الاستخراج أو المعالجة وفق المسطرة المنصوص عليها في المادة 23 من هذا المرسوم.
- المادة 6.33يرفق طلب رخصة إخراج المنجم أو منشأة المعالجة من الخدمة بالوثائق والمعلومات التالية: