المادة 33
ف 1ابتداء من تاريخ توصلها بملف العرض التلقائي المنصوص عليه في المادة 32 من هذا المرسوم، تتوفر السلطة المختصة على أجل ثلاثة (3) أشهر لتقييم العرض التلقائي والرد على صاحب الفكرة.
ف 2إذا تبين للسلطة المختصة، بعد دراسة ملف العرض التلقائي، أن الفكرة المقترحة لا تكتسي طابعا ابتكاريا أو أن الملف أغفل بعض القضايا التي لا ترى فائدة من مطالبة صاحب الفكرة بتداركها، أمكن لها رفض هذا العرض، ولا تتحمل، في هذه الحالة، أي مسؤولية إزاء صاحب الفكرة.
ف 3إذا تبين للسلطة المختصة وجود تعقيد معين في العرض التلقائي، قامت بإخبار صاحب الفكرة بذلك. وفي هذه الحالة، تستفيد من أجل إضافي يحدد في ثلاثة (3) أشهر لدراسة العرض التلقائي.
ف 4لا تتضمن الآجال المنصوص عليها أعلاه الآجال الضرورية التي يحتاجها صاحب الفكرة لاستكمال عرضه التلقائي بطلب من السلطة المختصة.
ف 5تقوم السلطة المختصة التي تلقت عرضا تلقائيا بإخبار السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية في شأن المشروع الذي عرضه صاحب الفكرة والجواب الذي خصص له.
ف 6يتم تبليغ صاحب الفكرة بأي قرار تتخذه السلطة المختصة داخل الآجال المنصوص عليها في هذه المادة.
طريقة الإحالةالمادة 33 من مرسوم رقم 2.21.349 — madda.ma
الباب السادس: شروط وكيفيات العرض التلقائي
المادة 32 – المادة 36- المادة 32مع مراعاة احترام حقوق الملكية الفكرية، يمكن لكل صاحب فكرة أن يقدم إلى السلطة المختصة عرضا تلقائيا يكون مرفقا بملف يعده صاحب الفكرة.
- المادة 33ابتداء من تاريخ توصلها بملف العرض التلقائي المنصوص عليه في المادة 32 من هذا المرسوم، تتوفر السلطة المختصة على أجل ثلاثة (3) أشهر لتقييم العرض التلقائي والرد على
- المادة 34إذا قررت السلطة المختصة، في حالة ما إذا كان العرض التلقائي يستجيب لحاجياتها، قبول هذا العرض، وجب عليها، طبقا للشروط المحددة في الباب الثاني من هذا المرسوم، القي
- المادة 35مع مراعاة أحكام المادة 7 من القانون السالف الذكر رقم 86.12 ، يمكن للسلطة المختصة المعنية، أن تلجأ إلى المسطرة التفاوضية إذا تبين من خلال التقييم القبلي أن العرض
- المادة 36إذا قررت السلطة المختصة، بعد تلقيها عرضا تلقائيا، اللجوء إلى مسطرة طلب العروض المفتوح أو طلب العروض بالانتقاء المسبق أو الحوار التنافسي، أمكن لصاحب الفكرة، إذا