مادة madda
FR

ف 1إذا قررت السلطة المختصة، في حالة ما إذا كان العرض التلقائي يستجيب لحاجياتها، قبول هذا العرض، وجب عليها، طبقا للشروط المحددة في الباب الثاني من هذا المرسوم، القيام بإنجاز تقييم قبلي للعرض المقترح، مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في البند ب) من المادة 28.2 من القانون السالف الذكر رقم 86.12.

ف 2إذا تبين للسلطة المختصة، بعد إجراء التقييم القبلي، طبقا لأحكام المادتين 3 و 4 أعلاه، أن المشروع يمكن إنجازه في إطار عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وأنه يكتسي صبغة ابتكارية، أمكن لها أن تعلن عن مسطرة إبرام عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص طبقا لأحكام هذا المرسوم.

ف 3غير أنه إذا تبين لها، بعد إجراء التقييم القبلي، أن المشروع لا يمكن إنجازه في إطار عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، قامت بإخبار صاحب الفكرة كتابة بذلك. وفي هذه الحالة، لا تتحمل السلطة المختصة أي مسؤولية إزاء صاحب الفكرة.

طريقة الإحالةالمادة 34 من مرسوم رقم 2.21.349 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب السادس: شروط وكيفيات العرض التلقائي

المادة 32 – المادة 36
  1. المادة 32مع مراعاة احترام حقوق الملكية الفكرية، يمكن لكل صاحب فكرة أن يقدم إلى السلطة المختصة عرضا تلقائيا يكون مرفقا بملف يعده صاحب الفكرة.
  2. المادة 33ابتداء من تاريخ توصلها بملف العرض التلقائي المنصوص عليه في المادة 32 من هذا المرسوم، تتوفر السلطة المختصة على أجل ثلاثة (3) أشهر لتقييم العرض التلقائي والرد على
  3. المادة 34إذا قررت السلطة المختصة، في حالة ما إذا كان العرض التلقائي يستجيب لحاجياتها، قبول هذا العرض، وجب عليها، طبقا للشروط المحددة في الباب الثاني من هذا المرسوم، القي
  4. المادة 35مع مراعاة أحكام المادة 7 من القانون السالف الذكر رقم 86.12 ، يمكن للسلطة المختصة المعنية، أن تلجأ إلى المسطرة التفاوضية إذا تبين من خلال التقييم القبلي أن العرض
  5. المادة 36إذا قررت السلطة المختصة، بعد تلقيها عرضا تلقائيا، اللجوء إلى مسطرة طلب العروض المفتوح أو طلب العروض بالانتقاء المسبق أو الحوار التنافسي، أمكن لصاحب الفكرة، إذا
فهرس النص كاملا · 39 مادة