المادة 36
ف 1إذا قررت السلطة المختصة، بعد تلقيها عرضا تلقائيا، اللجوء إلى مسطرة طلب العروض المفتوح أو طلب العروض بالانتقاء المسبق أو الحوار التنافسي، أمكن لصاحب الفكرة، إذا تم إسناد عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص إلى مترشح آخر، الاستفادة من منحة جزافية، شريطة أن يكون قد قدم عرضا نهائيا ومقبولا وفق معايير الاختيار المحددة من لدن السلطة المختصة المعنية.
ف 2لا يمكن الجمع بين هذه المنحة والمنحة المقدمة في إطار الحوار التنافسي المنصوص عليها في المادة 5 من القانون السالف الذكر رقم 86.12.
ف 3يحدد مبلغ المنحة الجزافية بمقرر للجهاز التداولي للشخص العام المعني.
ف 4يمكن أن يأخذ بعين الاعتبار، عند تحديد مبلغ المنحة، النفقات التي تحملها صاحب الفكرة والطابع الابتكاري للعرض المقدم من لدنه.
ف 5إذا تقرر تحديد مبلغ المنحة وفقا للنفقات التي تحملها المترشح، وجب على هذا الأخير الإدلاء بالوثائق المثبتة للنفقات التي تحملها.
ف 6في حالة لجوء السلطة المختصة، بعد تلقيها عرضا تلقائيا، إلى المسطرة التفاوضية، لا يستفيد صاحب الفكرة من أي منحة، إذا لم يتم إسناد العقد إليه.
طريقة الإحالةالمادة 36 من مرسوم رقم 2.21.349 — madda.ma
الباب السادس: شروط وكيفيات العرض التلقائي
المادة 32 – المادة 36- المادة 32مع مراعاة احترام حقوق الملكية الفكرية، يمكن لكل صاحب فكرة أن يقدم إلى السلطة المختصة عرضا تلقائيا يكون مرفقا بملف يعده صاحب الفكرة.
- المادة 33ابتداء من تاريخ توصلها بملف العرض التلقائي المنصوص عليه في المادة 32 من هذا المرسوم، تتوفر السلطة المختصة على أجل ثلاثة (3) أشهر لتقييم العرض التلقائي والرد على
- المادة 34إذا قررت السلطة المختصة، في حالة ما إذا كان العرض التلقائي يستجيب لحاجياتها، قبول هذا العرض، وجب عليها، طبقا للشروط المحددة في الباب الثاني من هذا المرسوم، القي
- المادة 35مع مراعاة أحكام المادة 7 من القانون السالف الذكر رقم 86.12 ، يمكن للسلطة المختصة المعنية، أن تلجأ إلى المسطرة التفاوضية إذا تبين من خلال التقييم القبلي أن العرض
- المادة 36إذا قررت السلطة المختصة، بعد تلقيها عرضا تلقائيا، اللجوء إلى مسطرة طلب العروض المفتوح أو طلب العروض بالانتقاء المسبق أو الحوار التنافسي، أمكن لصاحب الفكرة، إذا