مادة madda
FR

ف 1مع مراعاة أحكام المادة 7 من القانون السالف الذكر رقم 86.12 ، يمكن للسلطة المختصة المعنية، أن تلجأ إلى المسطرة التفاوضية إذا تبين من خلال التقييم القبلي أن العرض التلقائي يتميز بالتنافسية على المستويات التقنية والاقتصادية والمالية.

ف 2وفي هذه الحالة، يمكن للسلطة المختصة أن تقوم بإبرام اتفاق مبدئي مع صاحب الفكرة يحدد على وجه الخصوص، كيفيات إجراء التفاوض حول العرض المقترح، والأجل الذي سيستغرقه.

ف 3يحدد أجل التفاوض المشار إليه في الفقرة الثانية من هذه المادة في أربعة (4) أشهر على الأكثر، ويمكن تمديد هذا الأجل، عند الاقتضاء، بثلاثة (3) أشهر إضافية على الأكثر.

ف 4إذا فشلت المسطرة التفاوضية مع صاحب الفكرة، أمكن للسلطة المختصة، طبقا لأحكام هذا المرسوم، اللجوء إلى مسطرة الحوار التنافسي أو طلب العروض المفتوح أو طلب العروض بالانتقاء المسبق.

طريقة الإحالةالمادة 35 من مرسوم رقم 2.21.349 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب السادس: شروط وكيفيات العرض التلقائي

المادة 32 – المادة 36
  1. المادة 32مع مراعاة احترام حقوق الملكية الفكرية، يمكن لكل صاحب فكرة أن يقدم إلى السلطة المختصة عرضا تلقائيا يكون مرفقا بملف يعده صاحب الفكرة.
  2. المادة 33ابتداء من تاريخ توصلها بملف العرض التلقائي المنصوص عليه في المادة 32 من هذا المرسوم، تتوفر السلطة المختصة على أجل ثلاثة (3) أشهر لتقييم العرض التلقائي والرد على
  3. المادة 34إذا قررت السلطة المختصة، في حالة ما إذا كان العرض التلقائي يستجيب لحاجياتها، قبول هذا العرض، وجب عليها، طبقا للشروط المحددة في الباب الثاني من هذا المرسوم، القي
  4. المادة 35مع مراعاة أحكام المادة 7 من القانون السالف الذكر رقم 86.12 ، يمكن للسلطة المختصة المعنية، أن تلجأ إلى المسطرة التفاوضية إذا تبين من خلال التقييم القبلي أن العرض
  5. المادة 36إذا قررت السلطة المختصة، بعد تلقيها عرضا تلقائيا، اللجوء إلى مسطرة طلب العروض المفتوح أو طلب العروض بالانتقاء المسبق أو الحوار التنافسي، أمكن لصاحب الفكرة، إذا
فهرس النص كاملا · 39 مادة