ج.ر 7093 · ص 3143
القسم الثاني: مجالس المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدينالباب الأول: تنظيم وتسيير مجالس المنظمةالفصل الرابع: التنظيم المالي للمجلس الوطني والمجالس الجهوية
المادة 22
من النظام الداخلي للمنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين (رقم 2.22.193)
تبدأ السنة المالية في فاتح يناير وتنتهي في 31 من دجنبر من كل سنة.
طريقة الإحالةالمادة 22 من مرسوم رقم 2.22.193 — madda.ma
الفصل الرابع: التنظيم المالي للمجلس الوطني والمجالس الجهوية
المادة 21 – المادة 28- المادة 21يتم إعداد مشروع الميزانية من قبل أمين المال، بالتشاور مع الرئيس، ويقدمه قبل نهاية كل سنة مالية بشهر على الأقل، إلى المجلس لمناقشته والتصويت عليه.
- المادة 22تبدأ السنة المالية في فاتح يناير وتنتهي في 31 من دجنبر من كل سنة.
- المادة 23يتم صرف النفقات باتفاق بين الرئيس وأمين المال في حدود الاعتمادات المفتوحة في الميزانية، ووفقا للمساطر الجاري بها العمل. ويتحملان مسؤولية الأمر بصرف النفقات وتصف
- المادة 24تحدث لدى كل مجلس شساعة لا يتجاوز سقفها المالي مبلغ 30.000 درهم، وتخصص لأداء النفقات البسيطة والعادية التي لا تتجاوز قيمتها 2000 درهم.
- المادة 25يحدد المجلس الوطني نسبة المبالغ المستحقة للمجالس الجهوية من مجموع المبالغ المحصل عليها من الاشتراكات وباقي المداخيل الأخرى، وفق معايير يحددها ويصادق عليها المجل
- المادة 26يجب على جميع المحاسبين المعتمدين المسجلين بالمنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين سواء بصفة مستقلة أو كأجراء أو كشركاء في شركة لمزاولة المهنة، أداء مبلغ اشتراك سنو
- المادة 27بالإضافة إلى أداء مبلغ الاشتراك السنوي، يجب على كل محاسب معتمد، أداء اشتراك التسجيل بجدول المنظمة لأول مرة، الذي يحدد مبلغه بقرار من المجلس الوطني.
- المادة 28يترتب عن عدم أداء اشتراك التسجيل أو مبلغ الاشتراك السنوي، بالرغم من توجيه إشعار بذلك ومرور الأجل المقرر لهذا الأداء، عرض ملف المحاسب المعتمد المعني على المجلس ا