ج.ر 7093 · ص 3143
القسم الثاني: مجالس المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدينالباب الأول: تنظيم وتسيير مجالس المنظمةالفصل الرابع: التنظيم المالي للمجلس الوطني والمجالس الجهوية
المادة 24
من النظام الداخلي للمنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين (رقم 2.22.193)
ف 1تحدث لدى كل مجلس شساعة لا يتجاوز سقفها المالي مبلغ 30.000 درهم، وتخصص لأداء النفقات البسيطة والعادية التي لا تتجاوز قيمتها 2000 درهم.
ف 2يعين الشسيع بموجب قرار مشترك يوقع عليه رئيس المجلس وأمين المال.
ف 3يسهر الشسيع على مسك محاسبة خاصة بهذه الشساعة، وتدرج في إطار المحاسبة العامة للمجلس.
طريقة الإحالةالمادة 24 من مرسوم رقم 2.22.193 — madda.ma
الفصل الرابع: التنظيم المالي للمجلس الوطني والمجالس الجهوية
المادة 21 – المادة 28- المادة 21يتم إعداد مشروع الميزانية من قبل أمين المال، بالتشاور مع الرئيس، ويقدمه قبل نهاية كل سنة مالية بشهر على الأقل، إلى المجلس لمناقشته والتصويت عليه.
- المادة 22تبدأ السنة المالية في فاتح يناير وتنتهي في 31 من دجنبر من كل سنة.
- المادة 23يتم صرف النفقات باتفاق بين الرئيس وأمين المال في حدود الاعتمادات المفتوحة في الميزانية، ووفقا للمساطر الجاري بها العمل. ويتحملان مسؤولية الأمر بصرف النفقات وتصف
- المادة 24تحدث لدى كل مجلس شساعة لا يتجاوز سقفها المالي مبلغ 30.000 درهم، وتخصص لأداء النفقات البسيطة والعادية التي لا تتجاوز قيمتها 2000 درهم.
- المادة 25يحدد المجلس الوطني نسبة المبالغ المستحقة للمجالس الجهوية من مجموع المبالغ المحصل عليها من الاشتراكات وباقي المداخيل الأخرى، وفق معايير يحددها ويصادق عليها المجل
- المادة 26يجب على جميع المحاسبين المعتمدين المسجلين بالمنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين سواء بصفة مستقلة أو كأجراء أو كشركاء في شركة لمزاولة المهنة، أداء مبلغ اشتراك سنو
- المادة 27بالإضافة إلى أداء مبلغ الاشتراك السنوي، يجب على كل محاسب معتمد، أداء اشتراك التسجيل بجدول المنظمة لأول مرة، الذي يحدد مبلغه بقرار من المجلس الوطني.
- المادة 28يترتب عن عدم أداء اشتراك التسجيل أو مبلغ الاشتراك السنوي، بالرغم من توجيه إشعار بذلك ومرور الأجل المقرر لهذا الأداء، عرض ملف المحاسب المعتمد المعني على المجلس ا