مادة madda
FR
ج.ر 7093 · ص 3143
القسم الثاني: مجالس المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدينالباب الأول: تنظيم وتسيير مجالس المنظمةالفصل الرابع: التنظيم المالي للمجلس الوطني والمجالس الجهوية

المادة 25

من النظام الداخلي للمنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين (رقم 2.22.193)

ف 1يحدد المجلس الوطني نسبة المبالغ المستحقة للمجالس الجهوية من مجموع المبالغ المحصل عليها من الاشتراكات وباقي المداخيل الأخرى، وفق معايير يحددها ويصادق عليها المجلس الوطني، مع احترام مقتضيات الاتفاقيات المبرمة مع الجهات المانحة فيما يخص الهبات والمنح والتبرعات.

ف 2يجب على المر بالصرف بالمجلس الوطني بعد حصر المداخيل من اشتراكات وواجبات التسجيل وإعانات وهبات ووصايا وغيرها من الموارد، أن يحول، قبل اليوم الخامس عشر

ف 3(15) من الشهر الموالي لتحصيلها، المبالغ المستحقة لكل مجلس جهوي.

ف 4يمكن للمجلس الوطني، متى استلزم الأمر ذلك، إنشاء صندوق للتضامن المالي بين المجالس الجهوية. ويتولى هذا المجلس تحديد كيفيات تمويله وتسييره.

طريقة الإحالةالمادة 25 من مرسوم رقم 2.22.193 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الرابع: التنظيم المالي للمجلس الوطني والمجالس الجهوية

المادة 21 – المادة 28
  1. المادة 21يتم إعداد مشروع الميزانية من قبل أمين المال، بالتشاور مع الرئيس، ويقدمه قبل نهاية كل سنة مالية بشهر على الأقل، إلى المجلس لمناقشته والتصويت عليه.
  2. المادة 22تبدأ السنة المالية في فاتح يناير وتنتهي في 31 من دجنبر من كل سنة.
  3. المادة 23يتم صرف النفقات باتفاق بين الرئيس وأمين المال في حدود الاعتمادات المفتوحة في الميزانية، ووفقا للمساطر الجاري بها العمل. ويتحملان مسؤولية الأمر بصرف النفقات وتصف
  4. المادة 24تحدث لدى كل مجلس شساعة لا يتجاوز سقفها المالي مبلغ 30.000 درهم، وتخصص لأداء النفقات البسيطة والعادية التي لا تتجاوز قيمتها 2000 درهم.
  5. المادة 25يحدد المجلس الوطني نسبة المبالغ المستحقة للمجالس الجهوية من مجموع المبالغ المحصل عليها من الاشتراكات وباقي المداخيل الأخرى، وفق معايير يحددها ويصادق عليها المجل
  6. المادة 26يجب على جميع المحاسبين المعتمدين المسجلين بالمنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين سواء بصفة مستقلة أو كأجراء أو كشركاء في شركة لمزاولة المهنة، أداء مبلغ اشتراك سنو
  7. المادة 27بالإضافة إلى أداء مبلغ الاشتراك السنوي، يجب على كل محاسب معتمد، أداء اشتراك التسجيل بجدول المنظمة لأول مرة، الذي يحدد مبلغه بقرار من المجلس الوطني.
  8. المادة 28يترتب عن عدم أداء اشتراك التسجيل أو مبلغ الاشتراك السنوي، بالرغم من توجيه إشعار بذلك ومرور الأجل المقرر لهذا الأداء، عرض ملف المحاسب المعتمد المعني على المجلس ا
فهرس النص كاملا · 85 مادة