مادة madda
FR
ج.ر 6290 · ص 6815
القسم الأول: الأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعيالباب الثامن: استخدام الإشعاعات المؤينة لأغراض الطبالفرع الثاني: إلزامية صيانة الأجهزة او مصادر الإشعاعات المؤينة ومراقبة جودتها

المادة 107

من قانون رقم 142.12 يتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وبإحداث الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي

ف 1تحصر الوكالة قائمة الأجهزة أو مصادر الإشعاعات المؤينة التي تخضع:

  1. –لوجوب الصيانة التي ينجزها إما الصانع أو تحت مسؤوليته أو مورد الصيانة أو المستغل ذاته؛
  2. –للمراقبة الداخلية للجودة إذا أنجزها المستغل أو إذا أنجزها تحت مسؤوليته مقدم خدمات؛
  3. –للمراقبة الخارجية للجودة إذا أنجزتها هيئة مستقلة عن المستغل أو عن الصانع أو عن الشخص الذي يتولى صيانة المستلزم.

ف 2تحدد الوكالة في شأن كل جهاز أو مصدر من مصادر الإشعاعات المؤينة الخاضع للمراقبة الداخلية أو الخارجية للجودة، الكيفيات الخاصة بالمراقبة المذكورة وذلك حسب الأجهزة أو مصادر الإشعاعات المؤينة.

طريقة الإحالةالمادة 107 من القانون رقم 142.12 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثاني: إلزامية صيانة الأجهزة او مصادر الإشعاعات المؤينة ومراقبة جودتها

المادة 104 – المادة 108
  1. المادة 104يجب على مستغل جهاز أو مصدر من مصادر الإشعاعات المؤينة لأغراض الطب الواردة في القائمة المنصوص عليها في المادة 99 أعلاه، التحقق من الحفاظ على فعالية أداء المستلزم
  2. المادة 105يجب على المستغل المسؤول عن إعادة بيع جهاز أو مصدر من مصادر الإشعاعات المؤينة يستعمل لأغراض الطب والوارد في القائمة المشار إليها في المادة 99 أعلاه، أن يطلب من ه
  3. المادة 106يجب على صانع ومستعمل جهاز أو مصدر من مصادر الإشعاعات المؤينة يستعمل لأغراض الطب، له علم بحدوث أو احتمال حدوث عارض يسببه الجهاز أو المصدر المذكور ترتب أو قد يترت
  4. المادة 107تحصر الوكالة قائمة الأجهزة أو مصادر الإشعاعات المؤينة التي تخضع:
  5. المادة 108يتم إجراء مراقبة الجودة الخارجية للأجهزة أو لمصادر الإشعاعات المؤينة من لدن هيئات تعتمدها الوكالة لهذه الغاية طبقا لأحكام الباب الحادي عشر من هذا القسم والنصوص
فهرس النص كاملا · 187 مادة