مادة madda
FR
ج.ر 6290 · ص 6815
القسم الأول: الأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعيالباب الثامن: استخدام الإشعاعات المؤينة لأغراض الطبالفرع الثاني: إلزامية صيانة الأجهزة او مصادر الإشعاعات المؤينة ومراقبة جودتها

المادة 104

من قانون رقم 142.12 يتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وبإحداث الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي

ف 1يجب على مستغل جهاز أو مصدر من مصادر الإشعاعات المؤينة لأغراض الطب الواردة في القائمة المنصوص عليها في المادة 99 أعلاه، التحقق من الحفاظ على فعالية أداء المستلزم وصيانته وتفعيلهما.

ف 2ويترتب على هذا الإلزام، عند الاقتضاء، القيام بمراقبة الجودة وفق الكيفيات المحددة في هذا الباب والتي يتحمل المستغل تكلفتها.

طريقة الإحالةالمادة 104 من القانون رقم 142.12 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثاني: إلزامية صيانة الأجهزة او مصادر الإشعاعات المؤينة ومراقبة جودتها

المادة 104 – المادة 108
  1. المادة 104يجب على مستغل جهاز أو مصدر من مصادر الإشعاعات المؤينة لأغراض الطب الواردة في القائمة المنصوص عليها في المادة 99 أعلاه، التحقق من الحفاظ على فعالية أداء المستلزم
  2. المادة 105يجب على المستغل المسؤول عن إعادة بيع جهاز أو مصدر من مصادر الإشعاعات المؤينة يستعمل لأغراض الطب والوارد في القائمة المشار إليها في المادة 99 أعلاه، أن يطلب من ه
  3. المادة 106يجب على صانع ومستعمل جهاز أو مصدر من مصادر الإشعاعات المؤينة يستعمل لأغراض الطب، له علم بحدوث أو احتمال حدوث عارض يسببه الجهاز أو المصدر المذكور ترتب أو قد يترت
  4. المادة 107تحصر الوكالة قائمة الأجهزة أو مصادر الإشعاعات المؤينة التي تخضع:
  5. المادة 108يتم إجراء مراقبة الجودة الخارجية للأجهزة أو لمصادر الإشعاعات المؤينة من لدن هيئات تعتمدها الوكالة لهذه الغاية طبقا لأحكام الباب الحادي عشر من هذا القسم والنصوص
فهرس النص كاملا · 187 مادة