ج.ر 6290 · ص 6815
القسم الأول: الأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعيالباب العاشر: مخططات الطوارئ
المادة 121
ف 1ينص المخططان المشار إليهما في المادة 119 أعلاه على التنظيم والوسائل المخصصة لمواجهة مختلف حالات الحوادث المحتملة، بما فيها تدابير التكفل بالحالات الطبية الطارئة الناتجة عن حالات الطوارئ الإشعاعية أو النووية.
ف 2كما ينصان على تدابير إعلام العموم بحالات الطوارئ الإشعاعية أو النووية وكذا حول السلوك الواجب نهجه إن اقتضى الحال ذلك.
طريقة الإحالةالمادة 121 من القانون رقم 142.12 — madda.ma
الباب العاشر: مخططات الطوارئ
المادة 118 – المادة 126- المادة 118تضع الدولة مخططا وطنيا للتدخل من أجل مواجهة أي وضعية إشعاعية أو نووية طارئة.
- المادة 119يتضمن المخطط الوطني للتدخل مستويين منسقين من الاستعدادات ومواجهة حالات الطوارئ الإشعاعية أو النووية الممكن حدوثها فوق التراب الوطني أو على إثر حادث نووي عابر لل
- المادة 120يحدد المخطط الوطني للتدخل مستويات التدخل على الصعيدين الوطني والمحلي قصد تنفيذ تدابير حمائية طارئة ووقفها.
- المادة 121ينص المخططان المشار إليهما في المادة 119 أعلاه على التنظيم والوسائل المخصصة لمواجهة مختلف حالات الحوادث المحتملة، بما فيها تدابير التكفل بالحالات الطبية الطارئة
- المادة 122يأخذ مخططا التدخل بعين الاعتبار تقييم المخاطر المتصلة بحالات الطوارئ الإشعاعية أو النووية الممكن حدوثها داخل المنشآت أو في إطار أنشطة مرخص بها أو قد تنجم حوادث
- المادة 123يجب تنسيق مخطط الطوارئ الداخلي الذي يعده المستغل طبقا للمادة 12 من هذا القانون مع المخطط الذي يتم إعداده على المستوى المحلي والمشار إليه في المادة 119 أعلاه.
- المادة 124تتخذ الإدارة التدابير اللازمة بالنسبة للحالات التي يمكن أن يتعرض فيها العمال أو المستخدمون المشاركون في مختلف أنواع عمليات التدخل لتعرضات طارئة لجرعات تتجاوز ال
- المادة 125تقدم الوكالة مساعدتها التقنية للسلطات المختصة قصد صياغة مخططات الطوارئ المتعلقة بالحوادث الإشعاعية أو النووية.
- المادة 126تتخذ الإدارة التدابير الضرورية للتبليغ عن حالة طوارئ إشعاعية أو نووية حدثت فوق التراب الوطني، وفقا لالتزامات المملكة المغربية على الصعيد الدولي في هذا الشأن.