ج.ر 6290 · ص 6815
القسم الأول: الأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعيالباب العاشر: مخططات الطوارئ
المادة 124
ف 1تتخذ الإدارة التدابير اللازمة بالنسبة للحالات التي يمكن أن يتعرض فيها العمال أو المستخدمون المشاركون في مختلف أنواع عمليات التدخل لتعرضات طارئة لجرعات تتجاوز الحدود المسموح بها للعمال المعرضين.
ف 2ويجب، في جميع الأحوال، أن تستجيب كل عملية تدخل لمبدأي التبرير والاستعمال الأمثل المحددين في المادة 95 من هذا القانون.
طريقة الإحالةالمادة 124 من القانون رقم 142.12 — madda.ma
الباب العاشر: مخططات الطوارئ
المادة 118 – المادة 126- المادة 118تضع الدولة مخططا وطنيا للتدخل من أجل مواجهة أي وضعية إشعاعية أو نووية طارئة.
- المادة 119يتضمن المخطط الوطني للتدخل مستويين منسقين من الاستعدادات ومواجهة حالات الطوارئ الإشعاعية أو النووية الممكن حدوثها فوق التراب الوطني أو على إثر حادث نووي عابر لل
- المادة 120يحدد المخطط الوطني للتدخل مستويات التدخل على الصعيدين الوطني والمحلي قصد تنفيذ تدابير حمائية طارئة ووقفها.
- المادة 121ينص المخططان المشار إليهما في المادة 119 أعلاه على التنظيم والوسائل المخصصة لمواجهة مختلف حالات الحوادث المحتملة، بما فيها تدابير التكفل بالحالات الطبية الطارئة
- المادة 122يأخذ مخططا التدخل بعين الاعتبار تقييم المخاطر المتصلة بحالات الطوارئ الإشعاعية أو النووية الممكن حدوثها داخل المنشآت أو في إطار أنشطة مرخص بها أو قد تنجم حوادث
- المادة 123يجب تنسيق مخطط الطوارئ الداخلي الذي يعده المستغل طبقا للمادة 12 من هذا القانون مع المخطط الذي يتم إعداده على المستوى المحلي والمشار إليه في المادة 119 أعلاه.
- المادة 124تتخذ الإدارة التدابير اللازمة بالنسبة للحالات التي يمكن أن يتعرض فيها العمال أو المستخدمون المشاركون في مختلف أنواع عمليات التدخل لتعرضات طارئة لجرعات تتجاوز ال
- المادة 125تقدم الوكالة مساعدتها التقنية للسلطات المختصة قصد صياغة مخططات الطوارئ المتعلقة بالحوادث الإشعاعية أو النووية.
- المادة 126تتخذ الإدارة التدابير الضرورية للتبليغ عن حالة طوارئ إشعاعية أو نووية حدثت فوق التراب الوطني، وفقا لالتزامات المملكة المغربية على الصعيد الدولي في هذا الشأن.