مادةmadda
FR
ج.ر 6290 · ص 6815
القسم الأول: الأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعيالباب الثالث: الرخصالفرع الثالث: أحكام مشتركة بين رخص الفئتين I وIII

المادة 71

من قانون رقم 142.12 يتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وبإحداث الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي

يجب على المستغل أن يصرح، فورا، لدى الوكالة بالعوارض المهمة التي لها علاقة بالأمن أو السلامة أو الحماية المادية للأنشطة المرخص بها.

طريقة الإحالةالمادة 71 من القانون رقم 142.12 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثالث: أحكام مشتركة بين رخص الفئتين I وIII

المادة 65 – المادة 72
  1. المادة 65تمنح الرخص مع مراعاة حقوق الأغيار.
  2. المادة 66يجب على المستغل أن يحترم المقتضيات والأنظمة التقنية المنصوص عليها في هذا القانون.
  3. المادة 67يجب على المستغل أن يولي الأهمية المطلوبة للأمن والسلامة.
  4. المادة 68يتحمل مستغل منشأة من شأنها أن تلقي متدفقات مشعة في البيئة تكلفة تدابير الوقاية ذات الصلة، ولاسيما تكلفة التحاليل وكذا التدابير الواجب القيام بها لتخفيف المخاطر
  5. المادة 69يجب على المستغل أن يعد برنامجا ملائما لضمان الجودة حسب المواصفات التقنية المحددة من لدن الوكالة في الأنظمة التقنية المنصوص عليها في المادة 173 من هذا القانون. و
  6. المادة 70يجب على المستغل أن يتخذ التدابير التقنية والتنظيمية والعملية الرامية إلى:
  7. المادة 71يجب على المستغل أن يصرح، فورا، لدى الوكالة بالعوارض المهمة التي لها علاقة بالأمن أو السلامة أو الحماية المادية للأنشطة المرخص بها.
  8. المادة 72تطبق أحكام هذا الفرع مع مراعاة الاتفاقات المبرمة من قبل المملكة المغربية في مجال نقل المواد الخطيرة والمنشورة في الجريدة الرسمية ودون الإخلال بكل المقتضيات الأخ
فهرس النص كاملا · 187 مادة