ج.ر 6290 · ص 6815
القسم الأول: الأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعيالباب الثالث: الرخصالفرع الثالث: أحكام مشتركة بين رخص الفئتين I وIII
المادة 67
ف 1يجب على المستغل أن يولي الأهمية المطلوبة للأمن والسلامة.
ف 2ولهذا الغرض، يجب عليه أن يتوفر على الموارد الضرورية ويفعلها من أجل القيام بالأنشطة المتعلقة بالأمن والسلامة وبالحماية المادية عند الاقتضاء.
ف 3ويجب عليه كذلك أن يعين على الأقل شخصا مختصا في الحماية الإشعاعية يكلف بقضايا الأمن الإشعاعي.
ف 4يجب على الشخص المختص أن يكون قد تابع، سلفا، بنجاح، تكوينا في الحماية الإشعاعية لدى هيئة معتمدة في هذا المجال طبقا لأحكام الباب الحادي عشر من هذا القسم.
ف 5تحدد بنص تنظيمي المؤهلات المطلوبة في الشخص المختص في الحماية الإشعاعية وكيفيات تكوينه وكذا كيفيات ممارسة مهامه.
طريقة الإحالةالمادة 67 من القانون رقم 142.12 — madda.ma
الفرع الثالث: أحكام مشتركة بين رخص الفئتين I وIII
المادة 65 – المادة 72- المادة 65تمنح الرخص مع مراعاة حقوق الأغيار.
- المادة 66يجب على المستغل أن يحترم المقتضيات والأنظمة التقنية المنصوص عليها في هذا القانون.
- المادة 67يجب على المستغل أن يولي الأهمية المطلوبة للأمن والسلامة.
- المادة 68يتحمل مستغل منشأة من شأنها أن تلقي متدفقات مشعة في البيئة تكلفة تدابير الوقاية ذات الصلة، ولاسيما تكلفة التحاليل وكذا التدابير الواجب القيام بها لتخفيف المخاطر
- المادة 69يجب على المستغل أن يعد برنامجا ملائما لضمان الجودة حسب المواصفات التقنية المحددة من لدن الوكالة في الأنظمة التقنية المنصوص عليها في المادة 173 من هذا القانون. و
- المادة 70يجب على المستغل أن يتخذ التدابير التقنية والتنظيمية والعملية الرامية إلى:
- المادة 71يجب على المستغل أن يصرح، فورا، لدى الوكالة بالعوارض المهمة التي لها علاقة بالأمن أو السلامة أو الحماية المادية للأنشطة المرخص بها.
- المادة 72تطبق أحكام هذا الفرع مع مراعاة الاتفاقات المبرمة من قبل المملكة المغربية في مجال نقل المواد الخطيرة والمنشورة في الجريدة الرسمية ودون الإخلال بكل المقتضيات الأخ