المادة 160
من قانون رقم 17.99 يتعلق بمدونة التأمينات
ف 1إن العمليات التي تعد في حكـم عمليات التأمين هـي:
ف 21. العمليات التي تدعو للادخـار من أجل الرسملة والتي تشمل تحمل التزامات محددة مقابل أداء واحد أو أداءات دورية، مباشرة أو غير مباشرة؛
ف 32. العمليات التي تهدف اقتناء عقارات بواسطة تكوين إيرادات عمرية؛
ف 43. العمليات التي تدعو للادخـار بهدف جمع المبالغ المؤداة من طرف المنخرطين لأجل الرسملة المشتركة مع تمكين المنخرطين من الاستفادة من أرباح شركات تقوم مقاولة التأمين وإعادة التأمين بتدبيرها أو إدارتها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة؛
ف 54. العمليات التي تدعو للادخار من أجل الاستثمار التكافلي والتي يحصل بموجبها المشترك مقابل اشتراكات يؤديها إما دفعة واحدة أو في شكل دفعات دورية على مبلغ الرأسمال المكون من هذه الدفعات ومن ناتج توظيفاتها في عملية أو عمليات استثمارية، ولا يراعي فيها احتمال البقاء على قيد الحياة أو الوفاة عند تحديد المبالغ المحصل عليها؛
ف 65. العمليات التي تدعو للادخار بهدف جمع المبالغ المؤداة من طرف المؤمن لهم لأجل الاستثمار المشترك مع تمكينهم من الاستفادة من أرباح الشركات التي تقوم مقاولة التأمين وإعادة التأمين التكافلي بتدبيرها أو إدارتها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة مع تحمل الخسائر المحتملة.
طريقة الإحالةالمادة 160 من القانون رقم 17.99 — madda.ma
القسم الأول: الشروط العامة
المادة 158 – المادة 164- المادة 158تخضع لأحكام هذا القانون وللنصوص المتخذة لتطبيقه، كل مقاولة تعتزم القيام بعملية لها صفة عملية تأمين أو إعادة التأمين أو تعد في حكم عملية تأمين.
- المادة 159يراد بعمليات التأمين كل العمليات المتعلقة بتغطية أخطاء تخص شخصا أو مالا أو مسؤولية.
- المادة 160إن العمليات التي تعد في حكـم عمليات التأمين هـي:
- المادة 161لا يحق لمقاولات التأمين وإعادة التأمين أن تبدأ عملياتها إلا إذا تم اعتمادها من طرف الهيئة. ينشر مقرر الهيئة القاضي باعتماد مقاولة للتأمين وإعادة التأمين بالجريد
- المادة 162مع مراعاة الالتزامات المتخذة في إطار الاتفاقيات الدولية المصادق عليها قانونا من لدن المملكة المغربية والمنشورة بالجريدة الرسمية، يجب تأمين الأخطار الموجودة بالم
- المادة 163يجب أن تتضمن كل أنواع السندات والبيانات والملصقات والدوريات واللوحات والمطبوعات والوثائق الأخرى التي توزعها على العموم أو تنشرها مقاولة التأمين وإعادة التأمين،
- المادة 164يمكن لمقاولة للتأمين وإعادة التأمين القيام بإيداعات واستثمارات خارج المغرب وكذا بتوظيفات بالقيم الأجنبية في حدود خمسة في المائة (5%) من مجموع أصولها وبعد موافقة