المادة 162
من قانون رقم 17.99 يتعلق بمدونة التأمينات
ف 1مع مراعاة الالتزامات المتخذة في إطار الاتفاقيات الدولية المصادق عليها قانونا من لدن المملكة المغربية والمنشورة بالجريدة الرسمية، يجب تأمين الأخطار الموجودة بالمغرب والأشخاص المقيمين به وكذلك المسؤوليات المرتبطة بالأخطار والأشخاص المذكورين بواسطة عقود تكتتبها وتديرها مقاولات التأمين وإعادة التأمين المعتمدة بالمغرب.
ف 2غير أنه، وفي غياب الاتفاقيات الدولية المذكورة، يمكن أن تستثنى من تطبيق أحكام الفقرة الأولى أعلاه، بعد موافقة مسبقة من طرف الهيئة:
ف 31. تأمينات الطيران والتأمينات البحرية ولا سيما إذا لم تتوفر تغطية للأخطار المتعلقة بها لدى مقاولات التأمين وإعادة التأمين المعتمدة بالمغرب؛
ف 42. تأمين أي خطر آخر لا تتوفر تغطيته لدى مقاولات التأمين وإعادة التأمين المعتمدة بالمغرب؛
ف 53. تأمينات الأشخاص إذا:
ف 6أ. كان المؤمن له شخصا ذاتيا من جنسية أجنبية وحاملا لسند للإقامة مسلم طبقا لأحكام القانون رقم 02.03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.196 بتاريخ 16 من رمضان 1424 (11 نونبر 2003) والنصوص المتخذة لتطبيقه، وسبق له أن اكتتب عقدا يتعلق بتأمين الأشخاص لدى مؤسسة أو مقاولة للتأمين في دولة أجنبية؛
ف 7ب. كان المؤمن له شخصا ذاتيا مغربيا يشتغل كأجير لدى شخص اعتباري أجنبي عندما يكلف، بموجب عقد عمل ولمدة محددة، بمزاولة نشاط مؤدى عنه لدى شخص اعتباري خاضع للقانون المغربي؛
ف 84. التأمينات التي تهدف إلى تغطية خطر موجود بالخارج والتي يجب اكتتابها لدى مقاولة للتأمين وإعادة التأمين تمارس نشاطها داخل دولة أجنبية وذلك بمقتضى نص تشريعي أو تنظيمي لهذه الدولة أو بموجب عقد مبرم بين شخص ذاتي مقيم بالمغرب أو شخص اعتباري خاضع للقانون المغربي من جهة، وشخص اعتباري أجنبي من جهة أخرى.
ف 9يعاقب كل شخص ذاتي أو اعتباري أبرم عقدا للتأمين خلافا لأحكام هذه المادة بغرامة تتراوح بين ضعف مبلغ قسط التأمين المتعلق بالعقد المذكور وخمس (5) مرات مبلغ القسط السالف الذكر. وعلاوة على ذلك، يعد العقد المبرم على هذا النحو باطلا. غير أنه لا يمكن الاحتجاج بهذا البطلان اتجاه المؤمن لهم ومكتتبي العقود والمستفيدين منها حسني النية.
طريقة الإحالةالمادة 162 من القانون رقم 17.99 — madda.ma
القسم الأول: الشروط العامة
المادة 158 – المادة 164- المادة 158تخضع لأحكام هذا القانون وللنصوص المتخذة لتطبيقه، كل مقاولة تعتزم القيام بعملية لها صفة عملية تأمين أو إعادة التأمين أو تعد في حكم عملية تأمين.
- المادة 159يراد بعمليات التأمين كل العمليات المتعلقة بتغطية أخطاء تخص شخصا أو مالا أو مسؤولية.
- المادة 160إن العمليات التي تعد في حكـم عمليات التأمين هـي:
- المادة 161لا يحق لمقاولات التأمين وإعادة التأمين أن تبدأ عملياتها إلا إذا تم اعتمادها من طرف الهيئة. ينشر مقرر الهيئة القاضي باعتماد مقاولة للتأمين وإعادة التأمين بالجريد
- المادة 162مع مراعاة الالتزامات المتخذة في إطار الاتفاقيات الدولية المصادق عليها قانونا من لدن المملكة المغربية والمنشورة بالجريدة الرسمية، يجب تأمين الأخطار الموجودة بالم
- المادة 163يجب أن تتضمن كل أنواع السندات والبيانات والملصقات والدوريات واللوحات والمطبوعات والوثائق الأخرى التي توزعها على العموم أو تنشرها مقاولة التأمين وإعادة التأمين،
- المادة 164يمكن لمقاولة للتأمين وإعادة التأمين القيام بإيداعات واستثمارات خارج المغرب وكذا بتوظيفات بالقيم الأجنبية في حدود خمسة في المائة (5%) من مجموع أصولها وبعد موافقة