الكتاب الثالث: مقاولات التأمين وإعادة التأمينالقسم الأول: الشروط العامة
المادة 161
من قانون رقم 17.99 يتعلق بمدونة التأمينات
صيغة محينة بتاريخ 22 غشت 2024
ف 1لا يحق لمقاولات التأمين وإعادة التأمين أن تبدأ عملياتها إلا إذا تم اعتمادها من طرف الهيئة. ينشر مقرر الهيئة القاضي باعتماد مقاولة للتأمين وإعادة التأمين بالجريدة الرسمية.
ف 2تخضع مقاولات التأمين وإعادة التأمين للقواعد الواردة في هذا القانون فيما يتعلق بشروط ممارسة نشاطهـا وتدبيرها والضمانات المالية التي يجب أن تتوفر عليها ومسك محاسبتها ومراقبتها وتصفيتها وذلك رغم كل الأحكام المخالفة.
ف 3تخضع صناديق التأمين التكافلي أو إعادة التأمين التكافلي للقواعد الواردة في هذا القانون فيما يتعلق بالضمانات المالية التي يجب أن تتوفر عليها ومسك محاسبتها ومراقبتها وتصفيتها، وذلك رغم كل الأحكام المخالفة.
طريقة الإحالةالمادة 161 من القانون رقم 17.99 — madda.ma
القسم الأول: الشروط العامة
المادة 158 – المادة 164- المادة 158تخضع لأحكام هذا القانون وللنصوص المتخذة لتطبيقه، كل مقاولة تعتزم القيام بعملية لها صفة عملية تأمين أو إعادة التأمين أو تعد في حكم عملية تأمين.
- المادة 159يراد بعمليات التأمين كل العمليات المتعلقة بتغطية أخطاء تخص شخصا أو مالا أو مسؤولية.
- المادة 160إن العمليات التي تعد في حكـم عمليات التأمين هـي:
- المادة 161لا يحق لمقاولات التأمين وإعادة التأمين أن تبدأ عملياتها إلا إذا تم اعتمادها من طرف الهيئة. ينشر مقرر الهيئة القاضي باعتماد مقاولة للتأمين وإعادة التأمين بالجريد
- المادة 162مع مراعاة الالتزامات المتخذة في إطار الاتفاقيات الدولية المصادق عليها قانونا من لدن المملكة المغربية والمنشورة بالجريدة الرسمية، يجب تأمين الأخطار الموجودة بالم
- المادة 163يجب أن تتضمن كل أنواع السندات والبيانات والملصقات والدوريات واللوحات والمطبوعات والوثائق الأخرى التي توزعها على العموم أو تنشرها مقاولة التأمين وإعادة التأمين،
- المادة 164يمكن لمقاولة للتأمين وإعادة التأمين القيام بإيداعات واستثمارات خارج المغرب وكذا بتوظيفات بالقيم الأجنبية في حدود خمسة في المائة (5%) من مجموع أصولها وبعد موافقة