مادة madda
FR
الكتاب الثالث: مقاولات التأمين وإعادة التأمينالقسم الثاني: شروط الممارسة لمقاولات التأمين وإعادة التأمينالباب الثالث: الشركات التعاضدية للتأمين واتحاداتها

المادة 207

من قانون رقم 17.99 يتعلق بمدونة التأمينات

صيغة محينة بتاريخ 22 غشت 2024

ف 1يجب أن تعتمد الاتحـادات من طرف الهيئة بعد استطلاع رأي لجنة التقنين وأن تضم على الأقل شركتين تعاضديتين للتأمين.

ف 2إذا لم يعد أحد الاتحادات يضم شركتين تعاضديتين للتأمين على الأقل، فإن الاعتماد الممنوح له ينتهي بقوة القانون. وتعاين هذه الوضعية من طرف الهيئة. وتستأنف الشركات التعاضدية للتأمين المكونة لهذا الاتحاد نشاطاتها وفق الاعتماد الممنوح لها. غير أنه في حالة عدم توفر إحدى هذه الشركات التعاضدية للتأمين على العدد الأدنـى من الشركاء المنصوص عليه في المادة 174 أعلاه، يسحب الاعتماد بقوة القانون.

ف 3ينشر مقرر الهيئة القاضي بمنح أو سحب اعتماد اتحاد الشركات التعاضدية للتأمين بالجريدة الرسمية.

طريقة الإحالةالمادة 207 من القانون رقم 17.99 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثالث: الشركات التعاضدية للتأمين واتحاداتها

المادة 173 – المادة 226
  1. المادة 195يكـون المتصرفون وأعضاء مجلس الإدارة الجماعية أو مجلس الرقابة مسؤولين إما فرادى أو على وجه التضامن، حسب الحالة، تجـاه الشركة أو الأغيار، سواء عن مخالفة الأحكام ا
  2. المادة 196إذا كانت الشركة التعاضدية للتأمين ذات مجلس إدارة، يختار المجلس من بين أعضائه أو من غيرهم إذا سمح النظام الأساسي بذلك، مديرا أو عدة مدراء. وتحدد سلطاتهم وأجورهم
  3. المادة 197تطبق على الشركات التعاضدية للتأمين ذات مجلس إدارة الأحكام المتعلقة بمجلس الإدارة وبمهام التسيير المنصوص عليها في المواد 41 و 42 و 48 إلى 54 و 56 إلى 64 و 66 إلى
  4. المادة 198يجب أن يعين في كل شركة تعاضدية للتأمين مراقبان للحسابات على الأقل، بعد موافقة الهيئة، يكلفان بمهمة مراقبة ومتابعة حسابات الشركة. وتحدد كيفية هذه الموافقة بمنشور
  5. المادة 199تطبق أحكام القانون رقم 17.95 السالف الذكر، الخاصة بشروط تعيين مراقبي الحسابات سيما حالات التنافـي وكذا أجرهم وسلطاتهم والتزاماتهم ومسؤوليتهم وإنابتهم وتجريحهم و
  6. المادة 200يجب أن ينجز السند المسلم لكل شريك مكتتب في اقتراض من أجـل الزيادة في الرأسمال التأسيسي لشركة تعاضدية للتأمين، حسب الشكل المحدد بمنشور تصدره الهيئة.
  7. المادة 201في حالة عدم الحصول على الاعتماد أو إلغائه أو سحبه، يمكن إرجاع الرأسمال التأسيسي في حدود الرصيد المتوفر.
  8. المادة 202بالنسبة للشركات التعاضدية للتأمين ذات الاشتراك الثابت، لا يمكن، في أي حال من الأحوال، أن يلزم الشريك بمبلغ يفوق الاشتراك المبين في عقد التأمين الخاص به.
  9. المادة 203لا يمكن أن تتعدى مدة أداء تكملة الاشتراكات المطلوب تحصيلها ثلاث (3) سنوات، عدا ترخيص صريح من الهيئة.
  10. المادة 204بعد تأسيس الشركة التعاضدية للتأمين ودون الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في المادة 176 من هذا القانون، يجب أن تتم كل زيادة في الرأسمال التأسيسي قبل نهاية السنة ال
  11. المادة 205يمكن للشركات التعاضدية للتأمين، وبعد موافقة الهيئة، تكوين اتحادات ينحصر غرضها في تحمل كافة العقود المكتتبة من لدن الشركات التعاضدية للتأمين المنخرطة فيها و
  12. المادة 206تخضع الاتحادات، التي تتميز شخصيتها المعنوية عن شخصية الشركات التعاضدية للتأمين المنخرطة فيها، لنفس قواعد تأسيس وتسيير الشركات التعاضدية للتأمين، عدا أحكام مخالف
  13. المادة 207يجب أن تعتمد الاتحـادات من طرف الهيئة بعد استطلاع رأي لجنة التقنين وأن تضم على الأقل شركتين تعاضديتين للتأمين.
  14. المادة 208يجب على كل شركة تعاضدية للتأمين أن تحصل على موافقة مسبقة من الهيئة من أجل انخراطها وانسحابها من الاتحاد. وتمنح هذه الموافقة بعد استطلاع رأي لجنة التقنين. ينشر م
  15. المادة 209تجسد الكفالة التضامنية للاتحاد المنصوص عليها في المادة 205 من هذا القانون باتفاقية لإعادة التأمين تشمل مجموع الأخطار التي تتحملها الشركات التعاضدية للتأمين المك
  16. المادة 210يتكون الرأسمال التأسيسي للاتحاد من مجموع رؤوس الأموال التأسيسية للشركات التعاضدية للتأمين المكونة له. ويجب أن ينص الاتفاق المحدث للاتحاد على الشروط التي يتم وفق
  17. المادة 211يجب أن ينص النظام الأساسي للاتحادات على أن الجمعيات العامة تتألف من جميع الشركات المنخرطة فـي الاتحاد، كل واحدة منها ممثلة حصرا بالشركاء المعينين لهذا الغرض.
  18. المادة 212يمكن أن تقوم الشركة التعاضدية للتأمين بإيداع طلب الاعتماد إما بنفسها أو بواسطة الاتحاد الذي يعتزم مؤسسو هذه الشركة إعادة التأمين لديه وفـق الشروط المنصوص عليها
  19. المادة 213يعين أعضاء مجلس إدارة أو مجلس رقابة الاتحـاد من بين المتصرفين أو أعضاء مجلس الرقابة للشركات التعاضدية للتأمين المنتمية لهذا الاتحاد.
  20. المادة 214يكلف الاتحاد بالقيام في مقره الاجتماعي لحساب الشركة التعاضدية المعاد تأمينها وبدلا عنها، بمسك الدفاتر المحاسبية والوثائق والجذاذات المفروضة على المقاولات الخاضع
  21. المادة 215يجب أن تتضمن عقود التأمين المسلمة من الشركات التعاضدية للتأمين المعاد تـأمينها لدى أحد الاتحـادات بحروف جد بارزة، التسمية الاجتماعية وكذا عنوان مقر الاتحاد، كما
  22. المادة 216لا يمكن أن يترتب بطلان شركة تعاضدية للتأمين أو بطلان عقودها أو مداولاتها المغيرة للنظام الأساسي إلا عن مقتضى صريح من هذا الباب الثالث، أو لكون غرضها غير مشـروع
  23. المادة 217تسقط دعوى البطلان عندما يزول سببه ولغاية يوم البت ابتدائيا في الموضوع.
  24. المادة 218لا تطبق أحكام المادة 217 أعلاه في حالات البطلان المنصوص عليها في الفصول 984 إلى 986 من الظهير الشريف المتعلق بالالتزامات والعقود السالف الذكر.
  25. المادة 219إذا ارتكز بطلان بعض العقود أو المداولات اللاحقة لتأسيس الشركة التعاضدية للتأمين على خرق لقواعد الشهر، جـاز لكل ذي مصلحة في تسوية العقد أو المداولة أن يوجه إنذار
فهرس النص كاملا · 367 مادة