مادة madda
FR
الكتاب الثالث: مقاولات التأمين وإعادة التأمينالقسم الثاني: شروط الممارسة لمقاولات التأمين وإعادة التأمينالباب الثالث: الشركات التعاضدية للتأمين واتحاداتها

المادة 194

من قانون رقم 17.99 يتعلق بمدونة التأمينات

صيغة محينة بتاريخ 22 غشت 2024

ف 1يدير الشركة التعاضدية للتأمين مجلس للإدارة.

ف 2غير أنه يمكن التنصيص في النظام الأساسي لكل شركة تعاضدية للتأمين أنها تدار من طرف مجلس إدارة جماعية ومجلس رقابة. يمكن اتخاذ قرار بإدراج هذا التنصيص في النظام الأساسي أو بحذفه، خلال مدة وجود الشركة. وفي هذه الحالة تكون تسمية الشركة مسبوقة أو متبوعة بعبارة "شركة تعاضدية للتأمين ذات مجلس إدارة جماعية وذات مجلس رقابة".

ف 3يعين المتصرفون أو أعضاء مجلس الرقابة، الذين لا يمـكن أن يقل عددهم عن ستة (6) ولا يزيد عن خمسة عشر (15) من بين الشركاء، من طرف الجمعية العامة، طبقا للنظام الأساسي.

ف 4يجب أن يستوفي المتصرفون أو أعضاء مجلس الرقابة الشروط المطلوبة طبقا للنظام الأساسي سواء فيما يتعلق بالحد الأدنى للاشتراك المدفوع أو بمبلغ القيمة المؤمن عليها. ويستبدل المتصرفون أو أعضاء مجلس الرقابة الذين لم تعد تتوفر فيهم هذه الشروط.

ف 5يجب على مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة أن يجتمع كلما دعت الضرورة إلى ذلك طبقا للشروط المنصوص عليها فـي النظام الأساسي وعلى الأقل مرة في السنة من أجـل البـت فـي حسابات السنة المالية الأخيرة.

طريقة الإحالةالمادة 194 من القانون رقم 17.99 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثالث: الشركات التعاضدية للتأمين واتحاداتها

المادة 173 – المادة 226
  1. المادة 182تتحقق الجمعية العامة التأسيسية من صدق التصريح المنصوص عليه في المادة 179 أعلاه، وتعين أعضاء أول مجلس إداري أو مجلس رقابة، كما تعين مراقبي الحسابات بالنسبة للسنة
  2. المادة 183تعد شركة التأمين التعاضدية مؤسسة بمجرد إتمام الإجراءات والتدابير المنصوص عليها في المواد من 179 إلى 182 من هذا الباب.
  3. المادة 184يجب خـلال شهر (1) من تأسيس الشركـة التعاضدية للتأمين إيداع نسخة من محضر الجمعية العامة التأسيسية ونسخة أو نظير من نظامها الأساسي بكتابة ضبط محكمة مكان المقر الذ
  4. المادة 185تخضع للإيداع والنشر المنصوص عليهما في المادة 184 أعلاه ووفق نفس الشروط:
  5. المادة 186يترتب عن عدم احترام إجراءات الإيداع والنشر ما يلي:
  6. المادة 187يجب تسجيل الشركات التعاضدية للتأمين وكذا اتحاداتها في السجل التجاري دون أن يترتب عن هذا التسجيل افتراض الصفة التجارية لهذه الشركات.
  7. المادة 188تكون الجمعيات العامة للشركات التعاضدية للتأمين إما عادية أو غير عادية.
  8. المادة 189يبين النظام الأساسي الشروط التي تتم وفقها دعوة الجمعيات العامة للانعقاد. ويجب نشر هذه الدعوة بجريدة مخول لها نشر الإعلانات القانونية وذلك خمسة عشر (15) يوما على
  9. المادة 190تتخذ الجمعية العامة العادية كـل القرارات ما عدا تلك المشار إليها في المادة 193 أدناه.
  10. المادة 191يمكن لكل شريك خلال الخمسة عشر (15) يوما التي تسبق انعقاد الجمعية العامة أن يطلع بالمقر الاجتماعي على الوثائق المحـاسبية المنصوص عليها في المادة 234 من هذا القان
  11. المادة 192لا يمكن للجمعية العامة أن تتداول بصفة صحيحة إلا بحضور أو تمثيل ربع (4/1) الشركـاء على الأقل، الذين يحق لهم حضورها بموجـب النظام الأساسي.
  12. المادة 193لا يمكـن تغيير النظام الأساسي تغييرا يمس أي مقتضى من مقتضياته إلا من طرف الجمعيـة العامة غير العادية. ويعتبر كل مقتضى مخالف كأن لم يكـن. إلا أنه، لا يمكن لهذه ا
  13. المادة 194يدير الشركة التعاضدية للتأمين مجلس للإدارة.
  14. المادة 195يكـون المتصرفون وأعضاء مجلس الإدارة الجماعية أو مجلس الرقابة مسؤولين إما فرادى أو على وجه التضامن، حسب الحالة، تجـاه الشركة أو الأغيار، سواء عن مخالفة الأحكام ا
  15. المادة 196إذا كانت الشركة التعاضدية للتأمين ذات مجلس إدارة، يختار المجلس من بين أعضائه أو من غيرهم إذا سمح النظام الأساسي بذلك، مديرا أو عدة مدراء. وتحدد سلطاتهم وأجورهم
  16. المادة 197تطبق على الشركات التعاضدية للتأمين ذات مجلس إدارة الأحكام المتعلقة بمجلس الإدارة وبمهام التسيير المنصوص عليها في المواد 41 و 42 و 48 إلى 54 و 56 إلى 64 و 66 إلى
  17. المادة 198يجب أن يعين في كل شركة تعاضدية للتأمين مراقبان للحسابات على الأقل، بعد موافقة الهيئة، يكلفان بمهمة مراقبة ومتابعة حسابات الشركة. وتحدد كيفية هذه الموافقة بمنشور
  18. المادة 199تطبق أحكام القانون رقم 17.95 السالف الذكر، الخاصة بشروط تعيين مراقبي الحسابات سيما حالات التنافـي وكذا أجرهم وسلطاتهم والتزاماتهم ومسؤوليتهم وإنابتهم وتجريحهم و
  19. المادة 200يجب أن ينجز السند المسلم لكل شريك مكتتب في اقتراض من أجـل الزيادة في الرأسمال التأسيسي لشركة تعاضدية للتأمين، حسب الشكل المحدد بمنشور تصدره الهيئة.
  20. المادة 201في حالة عدم الحصول على الاعتماد أو إلغائه أو سحبه، يمكن إرجاع الرأسمال التأسيسي في حدود الرصيد المتوفر.
  21. المادة 202بالنسبة للشركات التعاضدية للتأمين ذات الاشتراك الثابت، لا يمكن، في أي حال من الأحوال، أن يلزم الشريك بمبلغ يفوق الاشتراك المبين في عقد التأمين الخاص به.
  22. المادة 203لا يمكن أن تتعدى مدة أداء تكملة الاشتراكات المطلوب تحصيلها ثلاث (3) سنوات، عدا ترخيص صريح من الهيئة.
  23. المادة 204بعد تأسيس الشركة التعاضدية للتأمين ودون الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في المادة 176 من هذا القانون، يجب أن تتم كل زيادة في الرأسمال التأسيسي قبل نهاية السنة ال
  24. المادة 205يمكن للشركات التعاضدية للتأمين، وبعد موافقة الهيئة، تكوين اتحادات ينحصر غرضها في تحمل كافة العقود المكتتبة من لدن الشركات التعاضدية للتأمين المنخرطة فيها و
  25. المادة 206تخضع الاتحادات، التي تتميز شخصيتها المعنوية عن شخصية الشركات التعاضدية للتأمين المنخرطة فيها، لنفس قواعد تأسيس وتسيير الشركات التعاضدية للتأمين، عدا أحكام مخالف
فهرس النص كاملا · 367 مادة