المادة 188
من قانون رقم 17.99 يتعلق بمدونة التأمينات
ف 1تكون الجمعيات العامة للشركات التعاضدية للتأمين إما عادية أو غير عادية.
ف 2لا تحق المشاركة في الجمعية العامة إلا للشركاء الذين أدوا كل اشتراكاتهم، ويمكن أن ينص النظام الأساسي على شروط أخرى لحضور الشركاء الجمعيات العامة.
ف 3يمكن للشركاء الذين لا يستوفون بصفة فردية الشروط المنصوص عليها في النظام الأساسي من أجل المشاركة فـي الجمعية العامة أن يتكتلوا في مجموعات تستوفي الشروط المذكورة ويمثلون بأحدهم في الجمعية العامة.
ف 4ليس للشريك الحاضر أو الممثل أو مجموعة من الشركاء مكونة بموجب أحكام الفقرة الثالثة من هذه المادة الحق إلا في صوت واحد، وكل مقتضى مخالف يعتبر كأن لم يكن.
ف 5يحدد مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة قائمة الشركـاء الذين يمكن لهم المشاركة في جمعية عامة خمسة عشرة (15) يوما على الأقل قبل انعقاد هذه الجمعية.
ف 6يمكن لكل شريك أن يطلع بنفسه أو بواسطة وكيل على هذه القائمة في المقر الاجتماعي للشركة.
ف 7يمكن لكل عضو من الجمعية العامة، إذا سمح النظام الأساسي بذلك، أن يمثل من طرف شريك آخر من اختياره وفق الشروط المنصوص عليها في هذا النظام.
ف 8لا يمكن إعطاء هذا التوكيل لشخص مستخدم بالشركة.
طريقة الإحالةالمادة 188 من القانون رقم 17.99 — madda.ma
الباب الثالث: الشركات التعاضدية للتأمين واتحاداتها
المادة 173 – المادة 226- المادة 176يجب أن تتوفر الشركات التعاضدية للتأمين على رأسمال تأسيسي لا يقل عن خمسين مليون (50.000.000) درهم.
- المادة 177يجب أن يحدد مشروع النظام الأساسي:
- المادة 178يجب أن يدرج النص الكامل لمشروع النظام الأساسي في كل وثيقة موجهة لتلقي انخراطات الشركاء.
- المادة 179إذا توفرت الشروط المنصوص عليها فـي المادتين 177 و 178 أعلاه، يقوم المؤسسون أو وكلاؤهم المفوضون بإثبات ذلك بتصريح أمام كتابة ضبط المحكمة التجارية المختصة محليا و
- المادة 180يجب أن يرفق التصريح المشار إليه في المادة 179 أعلاه، بما يلي:
- المادة 181تدعى الجمعية العامة التأسيسية للانعقاد بسعي من المؤسسين، وتتكون من جميع الشركاء الذين وافقوا على مشروع تأسيس الشركة التعاضدية للتأمين.
- المادة 182تتحقق الجمعية العامة التأسيسية من صدق التصريح المنصوص عليه في المادة 179 أعلاه، وتعين أعضاء أول مجلس إداري أو مجلس رقابة، كما تعين مراقبي الحسابات بالنسبة للسنة
- المادة 183تعد شركة التأمين التعاضدية مؤسسة بمجرد إتمام الإجراءات والتدابير المنصوص عليها في المواد من 179 إلى 182 من هذا الباب.
- المادة 184يجب خـلال شهر (1) من تأسيس الشركـة التعاضدية للتأمين إيداع نسخة من محضر الجمعية العامة التأسيسية ونسخة أو نظير من نظامها الأساسي بكتابة ضبط محكمة مكان المقر الذ
- المادة 185تخضع للإيداع والنشر المنصوص عليهما في المادة 184 أعلاه ووفق نفس الشروط:
- المادة 186يترتب عن عدم احترام إجراءات الإيداع والنشر ما يلي:
- المادة 187يجب تسجيل الشركات التعاضدية للتأمين وكذا اتحاداتها في السجل التجاري دون أن يترتب عن هذا التسجيل افتراض الصفة التجارية لهذه الشركات.
- المادة 188تكون الجمعيات العامة للشركات التعاضدية للتأمين إما عادية أو غير عادية.
- المادة 189يبين النظام الأساسي الشروط التي تتم وفقها دعوة الجمعيات العامة للانعقاد. ويجب نشر هذه الدعوة بجريدة مخول لها نشر الإعلانات القانونية وذلك خمسة عشر (15) يوما على
- المادة 190تتخذ الجمعية العامة العادية كـل القرارات ما عدا تلك المشار إليها في المادة 193 أدناه.
- المادة 191يمكن لكل شريك خلال الخمسة عشر (15) يوما التي تسبق انعقاد الجمعية العامة أن يطلع بالمقر الاجتماعي على الوثائق المحـاسبية المنصوص عليها في المادة 234 من هذا القان
- المادة 192لا يمكن للجمعية العامة أن تتداول بصفة صحيحة إلا بحضور أو تمثيل ربع (4/1) الشركـاء على الأقل، الذين يحق لهم حضورها بموجـب النظام الأساسي.
- المادة 193لا يمكـن تغيير النظام الأساسي تغييرا يمس أي مقتضى من مقتضياته إلا من طرف الجمعيـة العامة غير العادية. ويعتبر كل مقتضى مخالف كأن لم يكـن. إلا أنه، لا يمكن لهذه ا
- المادة 194يدير الشركة التعاضدية للتأمين مجلس للإدارة.
- المادة 195يكـون المتصرفون وأعضاء مجلس الإدارة الجماعية أو مجلس الرقابة مسؤولين إما فرادى أو على وجه التضامن، حسب الحالة، تجـاه الشركة أو الأغيار، سواء عن مخالفة الأحكام ا
- المادة 196إذا كانت الشركة التعاضدية للتأمين ذات مجلس إدارة، يختار المجلس من بين أعضائه أو من غيرهم إذا سمح النظام الأساسي بذلك، مديرا أو عدة مدراء. وتحدد سلطاتهم وأجورهم
- المادة 197تطبق على الشركات التعاضدية للتأمين ذات مجلس إدارة الأحكام المتعلقة بمجلس الإدارة وبمهام التسيير المنصوص عليها في المواد 41 و 42 و 48 إلى 54 و 56 إلى 64 و 66 إلى
- المادة 198يجب أن يعين في كل شركة تعاضدية للتأمين مراقبان للحسابات على الأقل، بعد موافقة الهيئة، يكلفان بمهمة مراقبة ومتابعة حسابات الشركة. وتحدد كيفية هذه الموافقة بمنشور
- المادة 199تطبق أحكام القانون رقم 17.95 السالف الذكر، الخاصة بشروط تعيين مراقبي الحسابات سيما حالات التنافـي وكذا أجرهم وسلطاتهم والتزاماتهم ومسؤوليتهم وإنابتهم وتجريحهم و
- المادة 200يجب أن ينجز السند المسلم لكل شريك مكتتب في اقتراض من أجـل الزيادة في الرأسمال التأسيسي لشركة تعاضدية للتأمين، حسب الشكل المحدد بمنشور تصدره الهيئة.