الكتاب الثالث: مقاولات التأمين وإعادة التأمينالقسم الثاني: شروط الممارسة لمقاولات التأمين وإعادة التأمينالباب الثالث: الشركات التعاضدية للتأمين واتحاداتها
المادة 177
من قانون رقم 17.99 يتعلق بمدونة التأمينات
صيغة محينة بتاريخ 22 غشت 2024
ف 1يجب أن يحدد مشروع النظام الأساسي:
ف 21. الغرض والطبيعة والمدة والمقر وتسمية الشركة التعاضدية للتأمين، وعند الاقتضاء، الدائرة الترابية التي تمارس فيها عملياتها و/أو الطابع المهني لنشاطها؛
ف 32. الكيفية والشروط العامة التي يتم وفقها إبرام الالتزامات بين الشركة والشركاء وطبيعة مختلف أنواع الأخطار المضمونة؛
ف 43. العدد الأدنى للشركاء الذي لا يمكن أن يقل عن الحد الأدنى المنصوص عليه فـي المادة 174 أعلاه؛
ف 54. المبلغ الأدنى للاشتراكات برسم الفترة السنوية الأولى. ويجب دفع هذه الاشتراكات بأكملها قبل القيام بالتصريح المنصوص عليه في المادة 179 أدناه؛
ف 65. مبلغ الرأسمال التأسيسي وكيفية الزيادة فيه وكذا إرجـاعه.
طريقة الإحالةالمادة 177 من القانون رقم 17.99 — madda.ma
الباب الثالث: الشركات التعاضدية للتأمين واتحاداتها
المادة 173 – المادة 226- المادة 173الشركات التعاضدية للتأمين هي شركات لا تستهدف الربح و:
- المادة 174يجب على الشركات التعاضدية للتأمين أن تثبت توفرها على عدد أدنى من الشركاء محدد بنص تنظيمي والذي لا يمكن أن يقل عن عشرة آلاف (10.000) شخص. ولا ينطبق هذا المقتضى ع
- المادة 175تلتزم الشركات التعاضدية للتأمين ذات الاشتراكات المتغيرة، فـي حالة اختلال توازنها، بتكملة الاشتراكات وفق الشروط والأجل المنصوص عليها في المادة 203 من هذا الباب.
- المادة 176يجب أن تتوفر الشركات التعاضدية للتأمين على رأسمال تأسيسي لا يقل عن خمسين مليون (50.000.000) درهم.
- المادة 177يجب أن يحدد مشروع النظام الأساسي:
- المادة 178يجب أن يدرج النص الكامل لمشروع النظام الأساسي في كل وثيقة موجهة لتلقي انخراطات الشركاء.
- المادة 179إذا توفرت الشروط المنصوص عليها فـي المادتين 177 و 178 أعلاه، يقوم المؤسسون أو وكلاؤهم المفوضون بإثبات ذلك بتصريح أمام كتابة ضبط المحكمة التجارية المختصة محليا و
- المادة 180يجب أن يرفق التصريح المشار إليه في المادة 179 أعلاه، بما يلي:
- المادة 181تدعى الجمعية العامة التأسيسية للانعقاد بسعي من المؤسسين، وتتكون من جميع الشركاء الذين وافقوا على مشروع تأسيس الشركة التعاضدية للتأمين.
- المادة 182تتحقق الجمعية العامة التأسيسية من صدق التصريح المنصوص عليه في المادة 179 أعلاه، وتعين أعضاء أول مجلس إداري أو مجلس رقابة، كما تعين مراقبي الحسابات بالنسبة للسنة
- المادة 183تعد شركة التأمين التعاضدية مؤسسة بمجرد إتمام الإجراءات والتدابير المنصوص عليها في المواد من 179 إلى 182 من هذا الباب.
- المادة 184يجب خـلال شهر (1) من تأسيس الشركـة التعاضدية للتأمين إيداع نسخة من محضر الجمعية العامة التأسيسية ونسخة أو نظير من نظامها الأساسي بكتابة ضبط محكمة مكان المقر الذ
- المادة 185تخضع للإيداع والنشر المنصوص عليهما في المادة 184 أعلاه ووفق نفس الشروط:
- المادة 186يترتب عن عدم احترام إجراءات الإيداع والنشر ما يلي:
- المادة 187يجب تسجيل الشركات التعاضدية للتأمين وكذا اتحاداتها في السجل التجاري دون أن يترتب عن هذا التسجيل افتراض الصفة التجارية لهذه الشركات.
- المادة 188تكون الجمعيات العامة للشركات التعاضدية للتأمين إما عادية أو غير عادية.
- المادة 189يبين النظام الأساسي الشروط التي تتم وفقها دعوة الجمعيات العامة للانعقاد. ويجب نشر هذه الدعوة بجريدة مخول لها نشر الإعلانات القانونية وذلك خمسة عشر (15) يوما على
- المادة 190تتخذ الجمعية العامة العادية كـل القرارات ما عدا تلك المشار إليها في المادة 193 أدناه.
- المادة 191يمكن لكل شريك خلال الخمسة عشر (15) يوما التي تسبق انعقاد الجمعية العامة أن يطلع بالمقر الاجتماعي على الوثائق المحـاسبية المنصوص عليها في المادة 234 من هذا القان
- المادة 192لا يمكن للجمعية العامة أن تتداول بصفة صحيحة إلا بحضور أو تمثيل ربع (4/1) الشركـاء على الأقل، الذين يحق لهم حضورها بموجـب النظام الأساسي.
- المادة 193لا يمكـن تغيير النظام الأساسي تغييرا يمس أي مقتضى من مقتضياته إلا من طرف الجمعيـة العامة غير العادية. ويعتبر كل مقتضى مخالف كأن لم يكـن. إلا أنه، لا يمكن لهذه ا
- المادة 194يدير الشركة التعاضدية للتأمين مجلس للإدارة.
- المادة 195يكـون المتصرفون وأعضاء مجلس الإدارة الجماعية أو مجلس الرقابة مسؤولين إما فرادى أو على وجه التضامن، حسب الحالة، تجـاه الشركة أو الأغيار، سواء عن مخالفة الأحكام ا
- المادة 196إذا كانت الشركة التعاضدية للتأمين ذات مجلس إدارة، يختار المجلس من بين أعضائه أو من غيرهم إذا سمح النظام الأساسي بذلك، مديرا أو عدة مدراء. وتحدد سلطاتهم وأجورهم
- المادة 197تطبق على الشركات التعاضدية للتأمين ذات مجلس إدارة الأحكام المتعلقة بمجلس الإدارة وبمهام التسيير المنصوص عليها في المواد 41 و 42 و 48 إلى 54 و 56 إلى 64 و 66 إلى