الكتاب الثالث: مقاولات التأمين وإعادة التأمينالقسم الثاني: شروط الممارسة لمقاولات التأمين وإعادة التأمينالباب الثالث: الشركات التعاضدية للتأمين واتحاداتها
المادة 222
من قانون رقم 17.99 يتعلق بمدونة التأمينات
صيغة محينة بتاريخ 22 غشت 2024
لا يمكن للشركة التعاضدية للتأمين ولا للشركاء أن يحتجوا بالبطلان تجاه الأغيار حسني النية.
طريقة الإحالةالمادة 222 من القانون رقم 17.99 — madda.ma
الباب الثالث: الشركات التعاضدية للتأمين واتحاداتها
المادة 173 – المادة 226- المادة 202بالنسبة للشركات التعاضدية للتأمين ذات الاشتراك الثابت، لا يمكن، في أي حال من الأحوال، أن يلزم الشريك بمبلغ يفوق الاشتراك المبين في عقد التأمين الخاص به.
- المادة 203لا يمكن أن تتعدى مدة أداء تكملة الاشتراكات المطلوب تحصيلها ثلاث (3) سنوات، عدا ترخيص صريح من الهيئة.
- المادة 204بعد تأسيس الشركة التعاضدية للتأمين ودون الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في المادة 176 من هذا القانون، يجب أن تتم كل زيادة في الرأسمال التأسيسي قبل نهاية السنة ال
- المادة 205يمكن للشركات التعاضدية للتأمين، وبعد موافقة الهيئة، تكوين اتحادات ينحصر غرضها في تحمل كافة العقود المكتتبة من لدن الشركات التعاضدية للتأمين المنخرطة فيها و
- المادة 206تخضع الاتحادات، التي تتميز شخصيتها المعنوية عن شخصية الشركات التعاضدية للتأمين المنخرطة فيها، لنفس قواعد تأسيس وتسيير الشركات التعاضدية للتأمين، عدا أحكام مخالف
- المادة 207يجب أن تعتمد الاتحـادات من طرف الهيئة بعد استطلاع رأي لجنة التقنين وأن تضم على الأقل شركتين تعاضديتين للتأمين.
- المادة 208يجب على كل شركة تعاضدية للتأمين أن تحصل على موافقة مسبقة من الهيئة من أجل انخراطها وانسحابها من الاتحاد. وتمنح هذه الموافقة بعد استطلاع رأي لجنة التقنين. ينشر م
- المادة 209تجسد الكفالة التضامنية للاتحاد المنصوص عليها في المادة 205 من هذا القانون باتفاقية لإعادة التأمين تشمل مجموع الأخطار التي تتحملها الشركات التعاضدية للتأمين المك
- المادة 210يتكون الرأسمال التأسيسي للاتحاد من مجموع رؤوس الأموال التأسيسية للشركات التعاضدية للتأمين المكونة له. ويجب أن ينص الاتفاق المحدث للاتحاد على الشروط التي يتم وفق
- المادة 211يجب أن ينص النظام الأساسي للاتحادات على أن الجمعيات العامة تتألف من جميع الشركات المنخرطة فـي الاتحاد، كل واحدة منها ممثلة حصرا بالشركاء المعينين لهذا الغرض.
- المادة 212يمكن أن تقوم الشركة التعاضدية للتأمين بإيداع طلب الاعتماد إما بنفسها أو بواسطة الاتحاد الذي يعتزم مؤسسو هذه الشركة إعادة التأمين لديه وفـق الشروط المنصوص عليها
- المادة 213يعين أعضاء مجلس إدارة أو مجلس رقابة الاتحـاد من بين المتصرفين أو أعضاء مجلس الرقابة للشركات التعاضدية للتأمين المنتمية لهذا الاتحاد.
- المادة 214يكلف الاتحاد بالقيام في مقره الاجتماعي لحساب الشركة التعاضدية المعاد تأمينها وبدلا عنها، بمسك الدفاتر المحاسبية والوثائق والجذاذات المفروضة على المقاولات الخاضع
- المادة 215يجب أن تتضمن عقود التأمين المسلمة من الشركات التعاضدية للتأمين المعاد تـأمينها لدى أحد الاتحـادات بحروف جد بارزة، التسمية الاجتماعية وكذا عنوان مقر الاتحاد، كما
- المادة 216لا يمكن أن يترتب بطلان شركة تعاضدية للتأمين أو بطلان عقودها أو مداولاتها المغيرة للنظام الأساسي إلا عن مقتضى صريح من هذا الباب الثالث، أو لكون غرضها غير مشـروع
- المادة 217تسقط دعوى البطلان عندما يزول سببه ولغاية يوم البت ابتدائيا في الموضوع.
- المادة 218لا تطبق أحكام المادة 217 أعلاه في حالات البطلان المنصوص عليها في الفصول 984 إلى 986 من الظهير الشريف المتعلق بالالتزامات والعقود السالف الذكر.
- المادة 219إذا ارتكز بطلان بعض العقود أو المداولات اللاحقة لتأسيس الشركة التعاضدية للتأمين على خرق لقواعد الشهر، جـاز لكل ذي مصلحة في تسوية العقد أو المداولة أن يوجه إنذار
- المادة 220تتقادم دعاوى بطلان الشركة التعاضدية للتأمين أو عقودها أو مداولاتها اللاحقة لتأسيسها بمرور ثلاث (3) سنوات ابتداء من يوم سريان البطلان.
- المادة 221كل شركة تعاضدية للتأمين حكم ببطلانها تحل بقوة القانون دون أثر رجعي وتتم تصفيتها.
- المادة 222لا يمكن للشركة التعاضدية للتأمين ولا للشركاء أن يحتجوا بالبطلان تجاه الأغيار حسني النية.
- المادة 223يعتبر المؤسسون والمتصرفون الأولون والأعضاء الأولون لمجلس الإدارة الجماعية ولمجلس الرقابة للشركة التعاضدية للتأمين مسؤولين على وجه التضامن عن الضرر المتسبب فيه ع
- المادة 224تتقادم دعوى المسؤولية المرتكزة على بطلان الشركة التعاضدية للتأمين أو عقودها أو مداولاتها اللاحقة لتأسيسها بمرور خمس (5) سنوات ابتداء من يوم اكتساب مقرر البطلان
- المادة 225يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 384 من القانون رقم 17.95 السالف الذكر أعضاء أجهزة الإدارة أو التسيير للشركة التعاضدية للتأمين، الذين استعملوا، بسوء نية،
- المادة 226يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 388 من القانون رقم 17.95 السالف الذكر، أعضاء أجهزة الإدارة أو التسيير للشركة التعاضدية للتأمين، الذين لم يقوموا بالدعوة