الكتاب الثالث: مقاولات التأمين وإعادة التأمينالقسم الثاني مكرر: تسيير صناديق التأمين التكافلي وإعادة التأمين التكافلي
المادة 226-2
من قانون رقم 17.99 يتعلق بمدونة التأمينات
صيغة محينة بتاريخ 22 غشت 2024
ف 1يوقع المشترك على نظام تسيير صندوق التأمين التكافلي وتسلم له مقاولة التأمين وإعادة التأمين التكافلي نسخة منه، عند اكتتاب عقد التأمين التكافلي.
ف 2توقع مقاولة التأمين وإعادة التأمين التكافلي المحيلة على نظام تسيير صندوق إعادة التأمين التكافلي وتسلم لها نسخة منه، عند إبرام اتفاقية إعادة التأمين التكافلي.
ف 3تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بمنشور تصدره الهيئة.
طريقة الإحالةالمادة 226-2 من القانون رقم 17.99 — madda.ma
القسم الثاني مكرر: تسيير صناديق التأمين التكافلي وإعادة التأمين التكافلي
المادة 226-1 – المادة 226-10- المادة 226-1تقوم مقاولة التأمين وإعادة التأمين التكافلي بتسيير صندوق التكافلي أو صندوق إعادة التأمين التكافلي لأجل مصلحة المشتركين أو صناديق التأمين التكافلي المسيرة من طرف
- المادة 226-2يوقع المشترك على نظام تسيير صندوق التأمين التكافلي وتسلم له مقاولة التأمين وإعادة التأمين التكافلي نسخة منه، عند اكتتاب عقد التأمين التكافلي.
- المادة 226-3تعتبر مقاولة التأمين وإعادة التأمين التكافلي وكيلا بأجر لصندوق التأمين التكافلي أو لصندوق إعادة التأمين التكافلي، وذلك دون الإخلال بالالتزامات الأخرى المنصوص عل
- المادة 226-4لا يمكن لمقاولة التأمين وإعادة التأمين التكافلي استخدام أصول صندوق التأمين التكافلي أو صندوق إعادة التأمين التكافلي لأغراضها الخاصة.
- المادة 226-5علاوة على البيانات الأخرى الواجب التنصيص عليها في نظام تسيير صندوق التأمين التكافلي طبقا لأحكام هذا القانون، يجب أن يتضمن النظام المذكور بصفة خاصة البيانات التا
- المادة 226-6علاوة على البيانات الأخرى الواجب التنصيص عليها في نظام تسيير صندوق إعادة التأمين التكافلي طبقا لأحكام هذا القانون، يجب أن يتضمن النظام المذكور بصفة خاصة البيانا
- المادة 226-7تتم الموافقة من طرف الهيئة على نظام تسيير صندوق التأمين التكافلي وعلى نظام تسيير صندوق إعادة التأمين التكافلي وكذا على كل تغيير يطرأ عليهما، وذلك بعد الرأي بالم
- المادة 226-8تحدد أصناف الحسابات التي يتكون منها صندوق التأمين التكافلي أو صندوق إعادة التأمين التكافلي بمنشور تصدره الهيئة بعد الرأي بالمطابقة الصادر عن المجلس العلمي الأعل
- المادة 226-9يتعين على مقاولة التأمين وإعادة التأمين التكافلي أن تسير بصورة منفصلة حسابات صندوق التأمين التكافلي أو صندوق إعادة التأمين التكافلي. كما يتعين عليها أن تمسك بصو
- المادة 226-10في حالة عدم كفاية الأصول الممثلة للاحتياطيات التقنية لحسابات صندوق التأمين التكافلي أو صندوق إعادة التأمين التكافلي مقارنة مع هذه الاحتياطيات، يجب على مقاولة ال