مادة madda
FR
الكتاب الثالث: مقاولات التأمين وإعادة التأمينالقسم الثاني مكرر: تسيير صناديق التأمين التكافلي وإعادة التأمين التكافلي

المادة 226-5

من قانون رقم 17.99 يتعلق بمدونة التأمينات

صيغة محينة بتاريخ 22 غشت 2024

علاوة على البيانات الأخرى الواجب التنصيص عليها في نظام تسيير صندوق التأمين التكافلي طبقا لأحكام هذا القانون، يجب أن يتضمن النظام المذكور بصفة خاصة البيانات التالية:

  1. –التزام مقاولة التأمين وإعادة التأمين التكافلي بالقيام بجميع المعاملات المتعلقة بالصندوق أو بحساباتها الخاصة وفق الآراء بالمطابقة الصادرة عن المجلس العلمي الأعلى؛
  2. –التزام مقاولة التأمين وإعادة التأمين التكافلي بتدبير أموال حسابات الصندوق بشكل يتم معه ضمان مصالح المشتركين وبتحمل كل خسارة ناجمة عن تقصيرها أو إخلالها بالالتزامات المحددة في عقد التأمين التكافلي؛
  3. –الإشارة الى أن دفع الاشتراك يكون على سبيل الالتزام بالتبرع ما عدا بالنسبة لعقود الاستثمار التكافلي؛
  4. –كيفيات أداء أجرة مقاولة التأمين التكافلي مقابل تسيير حسابات صندوق التأمين التكافلي؛
  5. –الشروط المتعلقة بالتوظيفات المالية لحسابات صندوق التأمين التكافلي؛
  6. –شروط إعادة تقييم الأصول المقيدة في حسابات الاستثمار التكافلي؛
  7. –كيفيات توزيع الفوائض التقنية والمالية لحسابات صندوق التأمين التكافلي على المشتركين؛
  8. –التزام مقاولة التأمين وإعادة التأمين التكافلي بتقديم تسبيق تكافلي في حالة عدم كفاية الأصول الممثلة للاحتياطيات التقنية لحسابات صندوق التأمين التكافلي مقارنة مع هذه الاحتياطيات؛
  9. –مآل القيم التي لم تعد تحترم الرأي بالمطابقة الصادر عن المجلس العلمي الأعلى وكذا مآل العائدات الناتجة عنها؛
  10. –الآلية التي ستتبعها مقاولة التأمين وإعادة التأمين التكافلي في تحديد مآل الفوائض التقنية والمالية في حالة عدم استلامها من قبل المشتركين؛
  11. –مآل ما تبقى من أموال الصندوق بعد اختتام التصفية في حالة تصفية الصندوق المذكور.

طريقة الإحالةالمادة 226-5 من القانون رقم 17.99 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

القسم الثاني مكرر: تسيير صناديق التأمين التكافلي وإعادة التأمين التكافلي

المادة 226-1 – المادة 226-10
  1. المادة 226-1تقوم مقاولة التأمين وإعادة التأمين التكافلي بتسيير صندوق التكافلي أو صندوق إعادة التأمين التكافلي لأجل مصلحة المشتركين أو صناديق التأمين التكافلي المسيرة من طرف
  2. المادة 226-2يوقع المشترك على نظام تسيير صندوق التأمين التكافلي وتسلم له مقاولة التأمين وإعادة التأمين التكافلي نسخة منه، عند اكتتاب عقد التأمين التكافلي.
  3. المادة 226-3تعتبر مقاولة التأمين وإعادة التأمين التكافلي وكيلا بأجر لصندوق التأمين التكافلي أو لصندوق إعادة التأمين التكافلي، وذلك دون الإخلال بالالتزامات الأخرى المنصوص عل
  4. المادة 226-4لا يمكن لمقاولة التأمين وإعادة التأمين التكافلي استخدام أصول صندوق التأمين التكافلي أو صندوق إعادة التأمين التكافلي لأغراضها الخاصة.
  5. المادة 226-5علاوة على البيانات الأخرى الواجب التنصيص عليها في نظام تسيير صندوق التأمين التكافلي طبقا لأحكام هذا القانون، يجب أن يتضمن النظام المذكور بصفة خاصة البيانات التا
  6. المادة 226-6علاوة على البيانات الأخرى الواجب التنصيص عليها في نظام تسيير صندوق إعادة التأمين التكافلي طبقا لأحكام هذا القانون، يجب أن يتضمن النظام المذكور بصفة خاصة البيانا
  7. المادة 226-7تتم الموافقة من طرف الهيئة على نظام تسيير صندوق التأمين التكافلي وعلى نظام تسيير صندوق إعادة التأمين التكافلي وكذا على كل تغيير يطرأ عليهما، وذلك بعد الرأي بالم
  8. المادة 226-8تحدد أصناف الحسابات التي يتكون منها صندوق التأمين التكافلي أو صندوق إعادة التأمين التكافلي بمنشور تصدره الهيئة بعد الرأي بالمطابقة الصادر عن المجلس العلمي الأعل
  9. المادة 226-9يتعين على مقاولة التأمين وإعادة التأمين التكافلي أن تسير بصورة منفصلة حسابات صندوق التأمين التكافلي أو صندوق إعادة التأمين التكافلي. كما يتعين عليها أن تمسك بصو
  10. المادة 226-10في حالة عدم كفاية الأصول الممثلة للاحتياطيات التقنية لحسابات صندوق التأمين التكافلي أو صندوق إعادة التأمين التكافلي مقارنة مع هذه الاحتياطيات، يجب على مقاولة ال
فهرس النص كاملا · 367 مادة