الكتاب الثالث: مقاولات التأمين وإعادة التأمينالقسم الثاني مكرر: تسيير صناديق التأمين التكافلي وإعادة التأمين التكافلي
المادة 226-3
من قانون رقم 17.99 يتعلق بمدونة التأمينات
صيغة محينة بتاريخ 22 غشت 2024
ف 1تعتبر مقاولة التأمين وإعادة التأمين التكافلي وكيلا بأجر لصندوق التأمين التكافلي أو لصندوق إعادة التأمين التكافلي، وذلك دون الإخلال بالالتزامات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون.
ف 2يجب على مقاولة التأمين وإعادة التأمين التكافلي، بصفتها وكيلا بأجر لصندوق التأمين التكافلي أو صندوق إعادة التأمين التكافلي، التقيد بالأحكام المتعلقة بالالتزامات المترتبة على الوكيل كما هي منصوص عليها في الباب السادس من الكتاب الثاني من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود.
ف 3ولهذا الغرض بالرغم من كل مقتضى مخالف، يجب على مقاولة التأمين وإعادة التأمين التكافلي ودون أن يؤدي ذلك إلى الحد من سلطاتها:
- –إعداد عقود التأمين التكافلي أو اتفاقيات إعادة التأمين التكافلي؛
- –قبض الاشتراكات واستخلاصها؛
- –سداد المبالغ والتعويضات المستحقة بموجب عقود التأمين أو بموجب اتفاقيات إعادة التأمين وذلك وفق أحكام هذا القانون ونظام تسيير الصندوق المعني؛
- –مسك محاسبة الصندوق؛
- –قبول التحكيم أو إجراء الصلح؛
- –إجراء التبرعات وفق نظام تسيير الصندوق؛
- –توزيع الفوائض التقنية والمالية على المشتركين وعلى صناديق التأمين التكافلي المسيرة من طرف مقاولات التأمين المحيلة؛
- –تكوين مختلف الاحتياطيات والمخصصات؛
- –توظيف أموال الصندوق؛
- –إبرام اتفاقيات إعادة التأمين؛
- –إنجاز عمليات اقتناء الأصول وتدبيرها وتفويتها وإنشاء الرهون المتعلقة بالصندوق وشطبها؛
- –حيازة كل سند أو وثيقة تمثل أو تنشئ الأصول المذكورة أو تكون تابعة لها؛
- –تمثيل الصندوق أمام الأغيار، وعند الاقتضاء، رفع الدعاوى أمام القضاء للدفاع وللمطالبة بحقوق ومصالح المشتركين أو صناديق التأمين التكافلي المسيرة من طرف مقاولات التأمين المحيلة؛
- –القيام بكل إجراء ضروري لتحقيق أغراض الصندوق.
طريقة الإحالةالمادة 226-3 من القانون رقم 17.99 — madda.ma
القسم الثاني مكرر: تسيير صناديق التأمين التكافلي وإعادة التأمين التكافلي
المادة 226-1 – المادة 226-10- المادة 226-1تقوم مقاولة التأمين وإعادة التأمين التكافلي بتسيير صندوق التكافلي أو صندوق إعادة التأمين التكافلي لأجل مصلحة المشتركين أو صناديق التأمين التكافلي المسيرة من طرف
- المادة 226-2يوقع المشترك على نظام تسيير صندوق التأمين التكافلي وتسلم له مقاولة التأمين وإعادة التأمين التكافلي نسخة منه، عند اكتتاب عقد التأمين التكافلي.
- المادة 226-3تعتبر مقاولة التأمين وإعادة التأمين التكافلي وكيلا بأجر لصندوق التأمين التكافلي أو لصندوق إعادة التأمين التكافلي، وذلك دون الإخلال بالالتزامات الأخرى المنصوص عل
- المادة 226-4لا يمكن لمقاولة التأمين وإعادة التأمين التكافلي استخدام أصول صندوق التأمين التكافلي أو صندوق إعادة التأمين التكافلي لأغراضها الخاصة.
- المادة 226-5علاوة على البيانات الأخرى الواجب التنصيص عليها في نظام تسيير صندوق التأمين التكافلي طبقا لأحكام هذا القانون، يجب أن يتضمن النظام المذكور بصفة خاصة البيانات التا
- المادة 226-6علاوة على البيانات الأخرى الواجب التنصيص عليها في نظام تسيير صندوق إعادة التأمين التكافلي طبقا لأحكام هذا القانون، يجب أن يتضمن النظام المذكور بصفة خاصة البيانا
- المادة 226-7تتم الموافقة من طرف الهيئة على نظام تسيير صندوق التأمين التكافلي وعلى نظام تسيير صندوق إعادة التأمين التكافلي وكذا على كل تغيير يطرأ عليهما، وذلك بعد الرأي بالم
- المادة 226-8تحدد أصناف الحسابات التي يتكون منها صندوق التأمين التكافلي أو صندوق إعادة التأمين التكافلي بمنشور تصدره الهيئة بعد الرأي بالمطابقة الصادر عن المجلس العلمي الأعل
- المادة 226-9يتعين على مقاولة التأمين وإعادة التأمين التكافلي أن تسير بصورة منفصلة حسابات صندوق التأمين التكافلي أو صندوق إعادة التأمين التكافلي. كما يتعين عليها أن تمسك بصو
- المادة 226-10في حالة عدم كفاية الأصول الممثلة للاحتياطيات التقنية لحسابات صندوق التأمين التكافلي أو صندوق إعادة التأمين التكافلي مقارنة مع هذه الاحتياطيات، يجب على مقاولة ال