مادة madda
FR
ج.ر 5078 · ص 315
الكتاب الأول: التحري عن الجرائم ومعاينتهاالقسم الثالث: التحقيق الإعداديالباب الرابع: التنقل والتفتيش والحجز

المادة 106

من قانون رقم 22.01 يتعلق بالمسطرة الجنائية

صيغة محينة بتاريخ 8 شتنبر 2025

ف 1يجوز لقاضي التحقيق في حالة عدم وجود منازعة جدية أو عدم توفر وسائل إثبات كافية أن يأمر برد الأشياء والأدوات ووسائل النقل أو الإنتاج التي ضبطت أثناء البحث أو التحقيق لمن له الحق فيها مع تكليفه عند الاقتضاء بحراستها واتخاذ كافة التدابير لمنع تفويتها، ما لم تكن لازمة لسير الدعوى أو خطيرة.

ف 2يجوز للمتهم وللطرف المدني ولكل شخص آخر يدعي أن له حقوقا على شيء محتفظ به لدى العدالة أو على أشياء أو أموال أو ممتلكات موضوع حجز أو تجميد أو عقل أن يقدم طلباً لقاضي التحقيق لاسترداده أو استرداد ثمنه إذا كان قاضي التحقيق قد قرر بيعه خشية فساده أو تلفه أو لتعذر الاحتفاظ به.

ف 3يبلغ كل طلب قدمه المتهم أو الطرف المدني أو الغير للنيابة العامة ولكل الأطراف الأخرى.

ف 4يجب على هؤلاء تقديم ملاحظاتهم داخل ثلاثة أيام من تاريخ التبليغ.

ف 5يبت قاضي التحقيق بأمر معلل داخل ثمانية أيام فيما قدم له من طلبات وذلك بعد أخذ رأي النيابة العامة، وله أن يأمر برد الأشياء أو رفع الحجز أو التجميد أو العقل عن الأموال والممتلكات تلقائياً أو بناء على ملتمس من النيابة العامة أو بطلب ممن له مصلحة في ذلك.

ف 6يمكن للأطراف الطعن في قرار قاضي التحقيق أمام الغرفة الجنحية خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه، ولا يترتب عن الطعن أي تأخير في سير التحقيق.

ف 7عندما يكون الطلب صادرا عن الغير، فلمن صدر عنه أن يوجه مثل باقي الأطراف إلى الغرفة الجنحية ملاحظاته مكتوبة، لكن لا يحق له أن يطالب بوضع ملف الإجراءات رهن إشارته.

طريقة الإحالةالمادة 106 من القانون رقم 22.01 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الرابع: التنقل والتفتيش والحجز

المادة 99 – المادة 107
  1. المادة 99يجوز لقاضي التحقيق أن ينتقل إلى أي مكان لإجراء المعاينات المفيدة أو للقيام بتفتيش. ويشعر بذلك النيابة العامة التي لممثلها الخيار في مرافقته.
  2. المادة 100يمكن لقاضي التحقيق بعد إخبار النيابة العامة بمحكمته، أن ينتقل صحبة كاتب الضبط قصد القيام بإجراءات التحقيق خارج نفوذ المحكمة التي يمارس فيها مهامه إذا استلزمت ذل
  3. المادة 101يجري التفتيش في جميع الأماكن التي قد يعثر فيها على أشياء يكون اكتشافها مفيدا لإظهار الحقيقة.
  4. المادة 102إذا كان التفتيش سيجري في منزل المتهم في قضية تتعلق بإحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة 108 أدناه، فإنه يجوز لقاضي التحقيق أن يباشره خارج الأوقات المحددة في ال
  5. المادة 103إذا كان التفتيش سيجري في غير منزل المتهم، تعين استدعاء رب المنزل أو من يشغله لحضوره، فإن تغيب أو رفض الحضور أجري التفتيش بحضور شخصين من أقاربه أو أصهاره الموجود
  6. المادة 104إذا تبين أثناء التحقيق ما يستوجب البحث عن مستندات أو وثائق أو معطيات أو أدوات أو برامج معلوماتية أو أشياء أخرى، فيجب التقيد بالمقتضيات المنصوص عليها في الفقرة ا
  7. المادة 105كل إبلاغ أو إفشاء لمستندات أو وثائق أو معطيات أو أدوات أو برامج معلوماتية أو أشياء أخرى وقع الحصول عليها من تفتيش، يتم لفائدة شخص ليست له صلاحية قانونية للاطلاع
  8. المادة 106يجوز لقاضي التحقيق في حالة عدم وجود منازعة جدية أو عدم توفر وسائل إثبات كافية أن يأمر برد الأشياء والأدوات ووسائل النقل أو الإنتاج التي ضبطت أثناء البحث أو التح
  9. المادة 107يبقى قاضي التحقيق مختصا بالبت في رد الأشياء المحجوزة ولو بعد صدور قرار بعدم المتابعة.
فهرس النص كاملا · 898 مادة