مادةmadda
FR
ج.ر 5078 · ص 315
الكتاب الأول: التحري عن الجرائم ومعاينتهاالقسم الثالث: التحقيق الإعداديالباب الخامس: التقاط المكالمات والاتصالات المنجزة بوسائل الاتصال عن بعد وباقي أشكال الاتصالات الإلكترونية أو المنجزة بواسطة وسائل التكنولوجيا الحديثة

المادة 109

من قانون رقم 22.01 يتعلق بالمسطرة الجنائية

صيغة محينة بتاريخ 8 شتنبر 2025

ف 1يجب أن يتضمن المقرر الذي يتخذ طبقا للمادة 108 أعلاه كل العناصر التي تعرف بالمكالمة الهاتفية أو الاتصالات المنجزة بواسطة وسائل التكنولوجيا الحديثة أو بالمراسلات المراد التقاطها أو البيانات الإلكترونية المستهدفة من العملية بغرض تسجيلها أو أخذ نسخ منها أو حجزها، والجريمة التي تبرر ذلك والمدة التي تتم فيها العملية.

ف 2لا يمكن أن تتجاوز المدة المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة أربعة أشهر قابلة للتجديد مرتين ضمن نفس الشروط المشار إليها في المادة 108 أعلاه.

طريقة الإحالةالمادة 109 من القانون رقم 22.01 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الخامس: التقاط المكالمات والاتصالات المنجزة بوسائل الاتصال عن بعد وباقي أشكال الاتصالات الإلكترونية أو المنجزة بواسطة وسائل التكنولوجيا الحديثة

المادة 108 – المادة 116
  1. المادة 108يمنع التقاط المكالمات الهاتفية أو الاتصالات المنجزة بوسائل الاتصال عن بعد وباقي أشكال الاتصالات الإلكترونية أو المنجزة بواسطة وسائل التكنولوجيا الحديثة وتسجيلها
  2. المادة 109يجب أن يتضمن المقرر الذي يتخذ طبقا للمادة 108 أعلاه كل العناصر التي تعرف بالمكالمة الهاتفية أو الاتصالات المنجزة بواسطة وسائل التكنولوجيا الحديثة أو بالمراسلات
  3. المادة 110يمكن للسلطة القضائية المكلفة بالبحث أو التحقيق أو لضابط الشرطة القضائية الذي تعينه، أن تطلب من كل عون مختص تابع لمصلحة أو لمؤسسة موضوعة تحت سلطة أو وصاية الوزار
  4. المادة 111تحرر السلطة القضائية المكلفة بالبحث أو التحقيق أو ضابط الشرطة القضائية المكلف من طرفها، محضرا عن كل عملية من عمليات التقاط الاتصالات والمراسلات المرسلة بواسطة و
  5. المادة 112تنقل السلطة القضائية المكلفة بالبحث أو التحقيق أو الضابط المكلف من طرفها كتابة محتويات الاتصال المفيدة لإظهار الحقيقة التي لها علاقة بالجريمة، وتحرر محضرا عن هذ
  6. المادة 113يتم بمبادرة من قاضي التحقيق أو من النيابة العامة المختصة إتلاف التسجيلات والمراسلات عند انصرام أجل تقادم الدعوى العمومية أو بعد اكتساب الحكم الصادر في الدعوى قو
  7. المادة 114يمكن، قصد القيام بعمليات التقاط الاتصالات المأذون بها وتسجيلها وأخذ نسخ منها وحجزها، الحصول على المعلومات والوثائق الضرورية للتعرف على الاتصال الذي سيتم التقاطه
  8. المادة 115دون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد، يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة من 10.000 درهم إلى 100.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من قام بوضع وسائل م
  9. المادة 116يعاقب بنفس العقوبات كل عون من أعوان السلطة العمومية، أو أجير لدى شبكة عمومية للاتصالات أو لدى مزود بخدمات الاتصالات قام بمناسبة ممارسة مهامه بالكشف عن وجود التق
فهرس النص كاملا · 898 مادة