ج.ر 5078 · ص 315
الكتاب الأول: التحري عن الجرائم ومعاينتهاالقسم الثالث: التحقيق الإعداديالباب الرابع عشر: استئناف أوامر قاضي التحقيق
المادة 224
من قانون رقم 22.01 يتعلق بالمسطرة الجنائية
صيغة محينة بتاريخ 8 شتنبر 2025
ف 1يمكن للطرف المدني أن يستأنف لدى الغرفة الجنحية الأوامر الصادرة بعدم إجراء التحقيق، وبعدم المتابعة، وكذا الأوامر التي تمس بمصالحه المدنية.
ف 2غير أنه لا يمكنه بأي حال من الأحوال، أن يستأنف أمرا قضائيا متعلقا باعتقال المتهم، أو مقتضى من مقتضيات أمر قضائي يتعلق بهذا الاعتقال أو بالمراقبة القضائية.
ف 3يمكن للطرف المدني استئناف الأمر الذي يبت في الاختصاص الصادر عن قاضي التحقيق إما تلقائيا أو بناء على دفع الأطراف بعدم الاختصاص.
ف 4يقدم الطرف المدني استئنافه طبق الكيفيات المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 223 أعلاه خلال الثلاثة أيام الموالية لتبليغ الأمر القضائي في موطنه الحقيقي أو المختار.
طريقة الإحالةالمادة 224 من القانون رقم 22.01 — madda.ma
الباب الرابع عشر: استئناف أوامر قاضي التحقيق
المادة 222 – المادة 227- المادة 222يحق للنيابة العامة أن تستأنف لدى الغرفة الجنحية كل أمر قضائي يصدره قاضي التحقيق، باستثناء الأوامر الصادرة بإجراء خبرة طبقا لمقتضيات المادة 196.
- المادة 223يحق للمتهم أن يستأنف لدى الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف الأوامر المنصوص عليها في المواد 94 و 139 و 152 و 175 و 175-1 و 175-2 و 176 و 177 179 و 181 و 181-1 و 19
- المادة 224يمكن للطرف المدني أن يستأنف لدى الغرفة الجنحية الأوامر الصادرة بعدم إجراء التحقيق، وبعدم المتابعة، وكذا الأوامر التي تمس بمصالحه المدنية.
- المادة 225إذا قدم الاستئناف، فإن قاضي التحقيق يوجه ملف التحقيق، أو النسخة المأخوذة منه، طبقا للمادة 85 إلى النيابة العامة لمحكمته في ظرف أربع وعشرين ساعة من تاريخ الاستئن
- المادة 226إذا كان الأمر القضائي المستأنف لا يتعلق بانتهاء التحقيق، فلقاضي التحقيق أن يواصل تحقيقه، ما لم تصدر الغرفة الجنحية مقررا بخلاف ذلك.
- المادة 227لا يمكن إثارة الدفع ببطلان إجراءات التحقيق بعد صدور قرار قاضي التحقيق أوالغرفة الجنحية القاضي بالإحالة على هيئة الحكم.