ج.ر 5078 · ص 315
الكتاب الثاني: الحكم في الجرائمالقسم الرابع: القواعد الخاصة بمختلف درجات المحاكمالباب الأول: المحاكم المختصة في قضايا الجنح والمخالفاتالفرع الثاني مكرر مرتين: قضاء القرب
المادة 383-7
من قانون رقم 22.01 يتعلق بالمسطرة الجنائية
صيغة محينة بتاريخ 8 شتنبر 2025
إذا صرح قاضي القرب بعدم اختصاصه بالبت في الدعوى العمومية أحال القضية فورا إلى النيابة العامة.
طريقة الإحالةالمادة 383-7 من القانون رقم 22.01 — madda.ma
الفرع الثاني مكرر مرتين: قضاء القرب
المادة 383-4 – المادة 383-9- المادة 383-4تختص غرف قضاء القرب بالمحاكم الابتدائية بالبت في المخالفات المختصة بها قانونا المرتكبة من قبل الرشداء، ما لم يكن لها وصف أشد إذا ارتكبت داخل الدائرة التي يشملها
- المادة 383-5ترفع الدعوى العمومية إلى غرف قضاء القرب بواسطة النيابة العامة عن طريق الاستدعاء المباشر أو طبقا للطرق المنصوص عليها في البندين 3 و 6 من المادة 384 أدناه.
- المادة 383-6تعقد غرف قضاء القرب بالمحاكم الابتدائية جلساتها بقاض منفرد بمساعدة كاتب الضبط، وبحضور ممثل النيابة العامة، غير أن إدلاء النيابة العامة بمستنتجاتها الكتابية يغني
- المادة 383-7إذا صرح قاضي القرب بعدم اختصاصه بالبت في الدعوى العمومية أحال القضية فورا إلى النيابة العامة.
- المادة 383-8تصدر أحكام غرف قضاء القرب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون، وتضمن في سجل خاص بذلك، كما تذيل بالصيغة التنفيذية.
- المادة 383-9يمكن للطرف المتضرر من الحكم طلب إلغائه أمام رئيس المحكمة الابتدائية داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ تبليغه بالحكم، وذلك في إحدى الحالات الآتية: