المادة 647-22
من قانون رقم 22.01 يتعلق بالمسطرة الجنائية
ف 1يمكن لقاضي تطبيق العقوبات بالمحكمة مصدرة الحكم الابتدائي، وفق الشروط والضوابط المنصوص عليها في هذا القانون، إما تلقائيا وبعد التوصل بمستنتجات النيابة العامة أو بطلب منها أو طلب المحكوم عليه، أو دفاعه، أو الممثل الشرعي للحدث، أو مدير المؤسسة السجنية، أو من يعنيه الأمر، استبدال العقوبة الحبسية أو ما تبقى منها بعقوبة بديلة أو أكثر لفائدة المحكوم عليهم بمقررات قضائية مكتسبة لقوة الشيء المقضي به.
ف 2تقبل في هذه الحالة قرارات قاضي تطبيق العقوبات المنازعة من النيابة العامة أو المحكوم عليه أو دفاعه أو الممثل الشرعي للحدث خلال اليوم الموالي ليوم التبليغ بصدورها وفقا لمقتضيات المادتين 599 و 600 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، ويحال الملف فورا على المحكمة التي تبت وجوبا داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ إدراج الملف بالجلسة.
ف 3يترتب على كل منازعة إيقاف تنفيذ القرار الصادر عن قاضي تطبيق العقوبات.
طريقة الإحالةالمادة 647-22 من القانون رقم 22.01 — madda.ma
الفرع الرابع: تدابير تنفيذ الغرامة اليومية
المادة 647-18 – المادة 647-22- المادة 647-18يؤدى مجموع الغرامة اليومية دفعة واحدة، غير أنه يمكن لقاضي تطبيق العقوبات أن يأذن بتقسيط أدائها داخل الآجال المحددة في الفصل 35-15 من مجموع القانون الجنائي إذا ت
- المادة 647-19يأمر قاضي تطبيق العقوبات بإطلاق سراح المحكوم عليه بعقوبة الغرامة اليومية، إذا كان معتقلا، بمجرد صيرورة الحكم الصادر في حقه مكتسبا لقوة الشيء المقضي به وأدائه مج
- المادة 647-20يلتزم المحكوم عليه بالإدلاء بما يفيد أداء الغرامة اليومية أو تنفيذه أو استمراره في التنفيذ، وذلك وفق الجدولة الزمنية التي يحددها له قاضي تطبيق العقوبات.
- المادة 647-21تتولى الإدارة المكلفة بالسجون التنسيق مع القطاعات الحكومية والمؤسسات والهيئات، لا سيما التي يمكن إشراك المصالح التابعة لها في تنفيذ العقوبات البديلة.
- المادة 647-22يمكن لقاضي تطبيق العقوبات بالمحكمة مصدرة الحكم الابتدائي، وفق الشروط والضوابط المنصوص عليها في هذا القانون، إما تلقائيا وبعد التوصل بمستنتجات النيابة العامة أو