المادة 84
من قانون رقم 22.01 يتعلق بالمسطرة الجنائية
ف 1يجري التحقيق بناء على ملتمس من النيابة العامة، ولو كان قاضي التحقيق يقوم بالمهام المخولة إليه في حالة التلبس.
ف 2يمكن تقديم هذا الملتمس ضد شخص معين أو مجهول.
ف 3في حالة تقديم ملتمس بإجراء تحقيق ضد مجهول، يحق لقاضي التحقيق القيام بجميع إجراءات التحقيق الإعدادي. غير أنه لا يجوز الاستماع إلى أي شخص من شأنه أن يفيد في إظهار الحقيقة إلا بصفته شاهدا. ويحق لهذا الأخير الاستعانة بمحاميه.
ف 4إذا تبين من مجريات التحقيق وجود أدلة على تورط أي شخص في الوقائع موضوع التحقيق، فلا يمكن الاستماع إليه بصفته متهما، أو اتخاذ أي إجراء في حقه بهذه الصفة قبل رفع الملف إلى النيابة العامة لتقديم ملتمساتها.
ف 5يجب على قاضي التحقيق مراقبة احترام الضمانات القانونية أثناء سير إجراءات التحقيق.
ف 6لا يحق لقاضي التحقيق توجيه التهمة لأي شخص بصفته فاعلا أصليا أو مساهما أو مشاركا في الوقائع المعروضة عليه إلا بناء على ملتمس النيابة العامة.
ف 7إذا علم قاضي التحقيق بوقائع لم يشر إليها في ملتمس إجراء التحقيق، تعين عليه أن يرفع حالا إلى النيابة العامة الشكايات والمحاضر المتعلقة بها.
ف 8في حالة تقديم شكاية مرفقة بالمطالب المدنية للمشتكي، يتم الإجراء وفقا لما نصت عليه المادة 93 بعده.
طريقة الإحالةالمادة 84 من القانون رقم 22.01 — madda.ma
الباب الأول: أحكام عامة
المادة 83 – المادة 86- المادة 83يكون التحقيق في الجنايات اختياريا.
- المادة 84يجري التحقيق بناء على ملتمس من النيابة العامة، ولو كان قاضي التحقيق يقوم بالمهام المخولة إليه في حالة التلبس.
- المادة 85يقوم قاضي التحقيق – وفقا للقانون – بجميع إجراءات التحقيق التي يراها صالحة للكشف عن الحقيقة.
- المادة 86إذا تعذر على قاضي التحقيق أن يقوم شخصيًا ببعض إجراءات التحقيق، جاز له بصفة استثنائية أن يكلف بإنابة قضائية ضباطا للشرطة القضائية لتنفيذ هذه الإجراءات، ضمن الشرو