ج.ر 5885 · ص 4805
القسم الأول: في الجمعيات الرياضية
المادة 14
ف 1يجب على الجمعية الرياضية أن تبرم عقود شغل مع الرياضيين المحترفين والأطر الرياضية المحترفة تسمى "عقودا رياضية"، وفق عقود نموذجية تحددها الإدارة حسب خصائص الرياضيين أو الأطر الرياضية وخصائص كل نشاط رياضي.
ف 2يرخص للجمعيات الرياضية بإبرام عقود رياضية مع الرياضيين الذين يتراوح عمرهم بين 15 سنة و 18 سنة كاملة، شريطة الحصول على إذن من أوليائهم والإدلاء بما يثبت استعدادهم الصحي.
ف 3تخضع العقود الرياضية المبرمة بين الجمعية الرياضية والرياضيين أو الأطر الرياضية إلى أحكام القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، ما عدا الاستثناءات الآتية:
- –يكون العقد الرياضي عقدا محدد المدة يبرم لمدة دنيا تبتدئ من تاريخ دخوله حيز التنفيذ إلى حين نهاية الموسم الرياضي الذي تم خلاله توقيع العقد ولمدة أقصاها خمس سنوات؛
- –يجب على الأطراف المتعاقدة التقيد بمدة العقد الرياضي ما لم يتم الاتفاق بينهم على فسخه مبكرا أو ما لم يتم فسخه من جانب واحد للأسباب التي تحددها الجامعة الدولية المعنية؛
- –لا يجوز للرياضي (ة) أو الإطار الرياضي (ة) أن يوقع أكثر من عقد رياضي واحد عن نفس الفترة.
ف 4يجب الترخيص للأطراف المتعاقدة بالانضمام إلى أي نظام للتغطية الصحية والاجتماعية يرونه مناسبا لضمان مستقبل يحقق العيش الكريم للاعب (ة) أو الرياضي المحترف (ة).
طريقة الإحالةالمادة 14 من القانون رقم 30.09 — madda.ma
القسم الأول: في الجمعيات الرياضية
المادة 8 – المادة 14- المادة 8تسري على تأسيس وإدارة الجمعيات الرياضية أحكام الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) بتنظيم حق تأسيس الجمعيات، كما وقع تغييره
- المادة 9يجب أن تصادق الإدارة على الأنظمة الأساسية للجمعيات الرياضية. ولهذه الغاية، يجب أن تتضمن بنودا تهدف على الخصوص إلى تحقيق ما يلي:
- المادة 10الجمع العام هو أعلى جهاز تقريري في الجمعية الرياضية. ويحدد النظام الأساسي للجمعية الرياضية تأليفه وكذا كيفيات استدعاء أعضائه وسير عمله.
- المادة 11يجب أن تكون الجمعيات الرياضية معتمدة من قبل الإدارة.
- المادة 12لأجل التمكن من المشاركة في المنافسات والتظاهرات الرياضية، يجب على الجمعيات الرياضية المعتمدة أن تنخرط في عصب جهوية وجامعات، وعند الاقتضاء، في عصب احترافية.
- المادة 13يجوز للجمعيات الرياضية إحداث أو المساهمة في إحداث جمعيات أخرى غير رياضية أو الانضمام إلى عضويتها. ويجوز لها كذلك إحداث أو المساهمة في إحداث شركات غير رياضية أو
- المادة 14يجب على الجمعية الرياضية أن تبرم عقود شغل مع الرياضيين المحترفين والأطر الرياضية المحترفة تسمى "عقودا رياضية"، وفق عقود نموذجية تحددها الإدارة حسب خصائص الرياضي