مادة madda
FR
ج.ر 5885 · ص 4805
القسم الثالث: في العصب الاحترافية

المادة 36

من قانون رقم 30.09 يتعلق بالتربية البدنية والرياضة

يجب على كل جامعة رياضية أن تفوض إلى عصبة احترافية تحدثها لهذه الغاية تنظيم المنافسات والتظاهرات الرياضية ذات الصبغة الاحترافية التي تدخل ضمن اختصاصها وتسييرها وتنسيقها وكذا حق الاستغلال التجاري للمنافسات والتظاهرات المذكورة إذا:

  1. –كان الرياضيون المجازون المشاركون في المنافسات الوطنية للنخبة البالغين سن الرشد، يمثلون 50% على الأقل من الرياضيين المحترفين؛
  2. –أو كانت نسبة 50% على الأقل من المشاركين في المنافسات الوطنية للنخبة البالغين سن الرشد شركات رياضية.

طريقة الإحالةالمادة 36 من القانون رقم 30.09 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

القسم الثالث: في العصب الاحترافية

المادة 36 – المادة 39
  1. المادة 36يجب على كل جامعة رياضية أن تفوض إلى عصبة احترافية تحدثها لهذه الغاية تنظيم المنافسات والتظاهرات الرياضية ذات الصبغة الاحترافية التي تدخل ضمن اختصاصها وتسييرها و
  2. المادة 37تحدث العصب الاحترافية من طرف الجامعات الرياضية المعنية في شكل جمعيات خاضعة لأحكام الظهير الشريف السالف الذكر رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 ( 15 نوف
  3. المادة 38يجب أن يكون التفويض المنصوص عليه في المادة 36 من هذا القانون محل اتفاقية تبرم بين الجامعة الرياضية والعصبة الاحترافية المعنيتين والتي يجب أن يصادق عليها من قبل
  4. المادة 39يدير كل عصبة احترافية مكتب مديري يتألف من أعضاء ينتخب الجمع العام ثلثيه ويعين رئيس الجامعة المفوضة ثلثه الآخر من بين أعضاء الجمع العام.
فهرس النص كاملا · 118 مادة