مادة madda
FR
ج.ر 5885 · ص 4805
القسم الثاني: في العصب الجهوية الهاوية

المادة 32

من قانون رقم 30.09 يتعلق بالتربية البدنية والرياضة

ف 1يجب على الجمعيات الرياضية والشركات الرياضية التي تشارك في المنافسات والتظاهرات الرياضية التي لها صبغة الهواية أن تنضم إلى عصبة جهوية تؤسس في كل جهة من الجهات المحدثة بموجب القانون رقم 47.96 المتعلق بتنظيم الجهات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.84 بتاريخ 23 من ذي القعدة 1417 ( 2 أبريل 1997).

ف 2ولا يجوز أن تؤسس إلا عصبة واحدة في كل جهة وبالنسبة لكل نشاط رياضي.

ف 3تسري على العصب الجهوية أحكام الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958)، كما وقع تغييره وتتميمه والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون.

ف 4يجب أن يتضمن نظامها الأساسي بنودا تسعى إلى تحقيق على الخصوص ما يلي:

  1. –التقيد بالأنظمة المعتمدة من طرف الجامعات الرياضية التي لها عضوية بها؛
  2. –النهوض بالأنشطة الرياضية البدنية والذهنية التي لها صبغة الهواية وتنميتها؛
  3. –التنقيب عن المواهب الرياضية وتكوين الحكام داخل العصب؛
  4. –استفادة الأشخاص الأقل حظا من ممارسة الرياضة؛
  5. –المساواة في تولي النساء والرجال مناصب في أجهزة إدارتها.

ف 5يجب تبليغ النظام الأساسي المذكور إلى الإدارة التي تتحقق من مطابقته لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.

طريقة الإحالةالمادة 32 من القانون رقم 30.09 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

القسم الثاني: في العصب الجهوية الهاوية

المادة 32 – المادة 35
  1. المادة 32يجب على الجمعيات الرياضية والشركات الرياضية التي تشارك في المنافسات والتظاهرات الرياضية التي لها صبغة الهواية أن تنضم إلى عصبة جهوية تؤسس في كل جهة من الجهات ال
  2. المادة 33يجوز للإدارة أن تسمح باستثناءات من أحكام المادة 32 أعلاه إذا كان تطبيق قاعدة تأسيس عصبة واحدة في كل جهة من شأنه أن يلحق ضررا بتنمية النشاط الرياضي المعني، وذلك
  3. المادة 34تسهر العصب الجهوية، على المستوى الجهوي، على تنفيذ برامج عمل الجامعات الرياضية الهادفة إلى النهوض بالأنشطة الرياضية التي تدخل ضمن اختصاصها وتنميتها وتعميمها.
  4. المادة 35الجمع العام هو أعلى جهاز تقريري في العصبة الجهوية. ويحدد النظام الأساسي للعصبة الجهوية تأليفه وكذا كيفية استدعاء أعضائه وسير عمله.
فهرس النص كاملا · 118 مادة