مادة madda
FR
ج.ر 5885 · ص 4805
القسم الثاني: في العصب الجهوية الهاوية

المادة 33

من قانون رقم 30.09 يتعلق بالتربية البدنية والرياضة

يجوز للإدارة أن تسمح باستثناءات من أحكام المادة 32 أعلاه إذا كان تطبيق قاعدة تأسيس عصبة واحدة في كل جهة من شأنه أن يلحق ضررا بتنمية النشاط الرياضي المعني، وذلك نظرا على الخصوص إلى طبيعته أو عدم كفاية عدد الجمعيات أو اتساع رقعة الجهة.

طريقة الإحالةالمادة 33 من القانون رقم 30.09 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

القسم الثاني: في العصب الجهوية الهاوية

المادة 32 – المادة 35
  1. المادة 32يجب على الجمعيات الرياضية والشركات الرياضية التي تشارك في المنافسات والتظاهرات الرياضية التي لها صبغة الهواية أن تنضم إلى عصبة جهوية تؤسس في كل جهة من الجهات ال
  2. المادة 33يجوز للإدارة أن تسمح باستثناءات من أحكام المادة 32 أعلاه إذا كان تطبيق قاعدة تأسيس عصبة واحدة في كل جهة من شأنه أن يلحق ضررا بتنمية النشاط الرياضي المعني، وذلك
  3. المادة 34تسهر العصب الجهوية، على المستوى الجهوي، على تنفيذ برامج عمل الجامعات الرياضية الهادفة إلى النهوض بالأنشطة الرياضية التي تدخل ضمن اختصاصها وتنميتها وتعميمها.
  4. المادة 35الجمع العام هو أعلى جهاز تقريري في العصبة الجهوية. ويحدد النظام الأساسي للعصبة الجهوية تأليفه وكذا كيفية استدعاء أعضائه وسير عمله.
فهرس النص كاملا · 118 مادة