ج.ر 5885 · ص 4805
القسم الثاني: في الشركات الرياضية
المادة 15
ف 1يجب على كل جمعية رياضية لديها فرع رياضي:
- –يتوفر على نسبة تفوق 50 % من المحترفين المجازين البالغين سن الرشد؛
- –أو يحقق للجمعية، خلال ثلاثة مواسم رياضية متتالية، معدل مداخيل يفوق المبلغ المحدد بنص تنظيمي؛
- –أو يتجاوز معدل كتلة أجوره، خلال ثلاثة مواسم رياضية متتالية، مبلغا يحدد بنص تنظيمي، أن تحدث شركة رياضية وأن تظل شريكة فيها لأجل ضمان تسيير الفرع المذكور.
ف 2تخضع الشركة الرياضية لأحكام القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.124 بتاريخ 14 من ربيع الآخر 1417 (30 أغسطس 1996)، كما وقع تغييره وتتميمه، وللأحكام الخاصة المنصوص عليها في هذا القانون.
ف 3وتتخذ شكل شركة مساهمة يتكون رأسمالها وجوبا من أسهم اسمية حيث يجب أن تتملك الجمعية الرياضية %30 على الأقل من أسهمها و% 30 على الأقل من حقوق التصويت.
ف 4ويجب أن تصادق الإدارة على الأنظمة الأساسية للشركات التي تحدثها الجمعيات الرياضية.
طريقة الإحالةالمادة 15 من القانون رقم 30.09 — madda.ma
القسم الثاني: في الشركات الرياضية
المادة 15 – المادة 21- المادة 15يجب على كل جمعية رياضية لديها فرع رياضي:
- المادة 16لا يجوز أن تحدث الجمعية الرياضية أكثر من شركة رياضية واحدة.
- المادة 17تقصى من المنافسات والتظاهرات الرياضية التي تنظمها الجامعات الرياضية كل جمعية رياضية يتوفر فيها على الأقل أحد المعايير المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 1
- المادة 18تستفيد الشركة الرياضية المحدثة من طرف الجمعية الرياضية لتسيير فرع من فروعها أو أكثر من أرقام الانخراط في الجامعات أو العصب المخولة للجمعية الرياضية وكذا من حق ا
- المادة 19تحدد العلاقة بين الجمعية الرياضية والشركة الرياضية التي تحدثها بموجب اتفاقية تصادق عليها الإدارة. ويجب أن تتضمن الاتفاقية المذكورة على الخصوص ما يلي:
- المادة 20لا يجوز لمساهم في شركة رياضية أن يكون مساهما، بشكل مباشر أو غير مباشر. في شركة رياضية أخرى مادام غرضها الاجتماعي يتعلق بنفس النشاط الرياضي أو أن يشغل منصبا في إ
- المادة 21يجب على الشركة الرياضية أن تبرم مع الرياضيين المحترفين والأطر الرياضية المحترفة التي تشغلهم عقودا رياضية، كما هو منصوص عليها في المادة 14 من هذا القانون. ويجب ع