مادة madda
FR
ج.ر 5885 · ص 4805
القسم الثاني: في الشركات الرياضية

المادة 18

من قانون رقم 30.09 يتعلق بالتربية البدنية والرياضة

تستفيد الشركة الرياضية المحدثة من طرف الجمعية الرياضية لتسيير فرع من فروعها أو أكثر من أرقام الانخراط في الجامعات أو العصب المخولة للجمعية الرياضية وكذا من حق استغلال اسم الجمعية الرياضية المذكورة وألوانها ورموزها وعلاماتها المميزة الأخرى.

طريقة الإحالةالمادة 18 من القانون رقم 30.09 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

القسم الثاني: في الشركات الرياضية

المادة 15 – المادة 21
  1. المادة 15يجب على كل جمعية رياضية لديها فرع رياضي:
  2. المادة 16لا يجوز أن تحدث الجمعية الرياضية أكثر من شركة رياضية واحدة.
  3. المادة 17تقصى من المنافسات والتظاهرات الرياضية التي تنظمها الجامعات الرياضية كل جمعية رياضية يتوفر فيها على الأقل أحد المعايير المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 1
  4. المادة 18تستفيد الشركة الرياضية المحدثة من طرف الجمعية الرياضية لتسيير فرع من فروعها أو أكثر من أرقام الانخراط في الجامعات أو العصب المخولة للجمعية الرياضية وكذا من حق ا
  5. المادة 19تحدد العلاقة بين الجمعية الرياضية والشركة الرياضية التي تحدثها بموجب اتفاقية تصادق عليها الإدارة. ويجب أن تتضمن الاتفاقية المذكورة على الخصوص ما يلي:
  6. المادة 20لا يجوز لمساهم في شركة رياضية أن يكون مساهما، بشكل مباشر أو غير مباشر. في شركة رياضية أخرى مادام غرضها الاجتماعي يتعلق بنفس النشاط الرياضي أو أن يشغل منصبا في إ
  7. المادة 21يجب على الشركة الرياضية أن تبرم مع الرياضيين المحترفين والأطر الرياضية المحترفة التي تشغلهم عقودا رياضية، كما هو منصوص عليها في المادة 14 من هذا القانون. ويجب ع
فهرس النص كاملا · 118 مادة