ج.ر 5885 · ص 4805
القسم الثاني: في الشركات الرياضية
المادة 19
تحدد العلاقة بين الجمعية الرياضية والشركة الرياضية التي تحدثها بموجب اتفاقية تصادق عليها الإدارة. ويجب أن تتضمن الاتفاقية المذكورة على الخصوص ما يلي:
- –تحديد الأنشطة المرتبطة بقطاع رياضة الهواة والأنشطة المرتبطة بقطاع الرياضة الاحترافية التي تتحمل الجمعية والشركة على التوالي مسؤوليتها؛
- –تحويل العقود التي لها علاقة بالأنشطة المرتبطة بالرياضة الاحترافية التي أبرمتها الجمعية إلى الشركة، بشرط الموافقة المسبقة للأطراف المتعاقدة المعنية بالتحويل المذكور؛
- –توزيع الأنشطة المرتبطة بتكوين الرياضيين بين الجمعية والشركة؛
- –الكيفية التي يتم وفقها استعمال المنشآت الرياضية من لدن الطرفين؛
- –شروط استعمال الشركة لاسم الجمعية الرياضية وألوانها ورموزها وعلاماتها المميزة الأخرى؛
- –مدة الاتفاقية التي يجب أن تنتهي عند نهاية موسم رياضي دون أن تتجاوز 10 سنوات؛
- –كيفية تجديد الاتفاقية التي يجب ألا تنص على التجديد الضمني؛
- –كيفية الفسخ المبكر للاتفاقية الذي لا يجوز أن يعمل به إلا عند نهاية موسم رياضي وعن طريق إشعار مسبق داخل أجل ثلاثة (3) أشهر.
طريقة الإحالةالمادة 19 من القانون رقم 30.09 — madda.ma
القسم الثاني: في الشركات الرياضية
المادة 15 – المادة 21- المادة 15يجب على كل جمعية رياضية لديها فرع رياضي:
- المادة 16لا يجوز أن تحدث الجمعية الرياضية أكثر من شركة رياضية واحدة.
- المادة 17تقصى من المنافسات والتظاهرات الرياضية التي تنظمها الجامعات الرياضية كل جمعية رياضية يتوفر فيها على الأقل أحد المعايير المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 1
- المادة 18تستفيد الشركة الرياضية المحدثة من طرف الجمعية الرياضية لتسيير فرع من فروعها أو أكثر من أرقام الانخراط في الجامعات أو العصب المخولة للجمعية الرياضية وكذا من حق ا
- المادة 19تحدد العلاقة بين الجمعية الرياضية والشركة الرياضية التي تحدثها بموجب اتفاقية تصادق عليها الإدارة. ويجب أن تتضمن الاتفاقية المذكورة على الخصوص ما يلي:
- المادة 20لا يجوز لمساهم في شركة رياضية أن يكون مساهما، بشكل مباشر أو غير مباشر. في شركة رياضية أخرى مادام غرضها الاجتماعي يتعلق بنفس النشاط الرياضي أو أن يشغل منصبا في إ
- المادة 21يجب على الشركة الرياضية أن تبرم مع الرياضيين المحترفين والأطر الرياضية المحترفة التي تشغلهم عقودا رياضية، كما هو منصوص عليها في المادة 14 من هذا القانون. ويجب ع