مادة madda
FR
ج.ر 5885 · ص 4805
القسم الأول: في اللجنة الوطنية الاولمبية المغربية

المادة 40

من قانون رقم 30.09 يتعلق بالتربية البدنية والرياضة

ف 1تتمتع اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية بالشخصية المعنوية وتسري عليها أحكام الـظـهـيـر الـشـريـف المشار إليه أعلاه رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378(15 نوفمبر 1958)، كما وقع تغييره وتتميمه والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون وفي النصوص المتخذة لتطبيقه ونظامها الأساسي المصادق عليه من طرف الإدارة.

ف 2تكتسب اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية الاعتراف بصفة المنفعة العامة بقوة القانون. ويتم الاعتراف المذكور بمرسوم.

طريقة الإحالةالمادة 40 من القانون رقم 30.09 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

القسم الأول: في اللجنة الوطنية الاولمبية المغربية

المادة 40 – المادة 44
  1. المادة 40تتمتع اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية بالشخصية المعنوية وتسري عليها أحكام الـظـهـيـر الـشـريـف المشار إليه أعلاه رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378(15
  2. المادة 41تتألف اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية من أعضاء تنتخبهم المكاتب المديرية بالجامعات الرياضية الوطنية من بين أعضائها. ويجب أن يكونوا كلهم مغاربة.
  3. المادة 42يفقد عضوية اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية كل عضو من أعضائها فقد عضويته في المكتب المديري لجامعة رياضية وطنية.
  4. المادة 43تناط باللجة الوطنية الأولمبية المغربية المهام الآتية:
  5. المادة 44تحدث لدى اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية غرفة للتحكيم الرياضي يحدد تكوينها وتنظيمها والقواعد المسطرية المطبقة أمامها بنص تنظيمي.
فهرس النص كاملا · 118 مادة