ج.ر 5885 · ص 4805
القسم الأول: في اللجنة الوطنية الاولمبية المغربية
المادة 40
ف 1تتمتع اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية بالشخصية المعنوية وتسري عليها أحكام الـظـهـيـر الـشـريـف المشار إليه أعلاه رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378(15 نوفمبر 1958)، كما وقع تغييره وتتميمه والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون وفي النصوص المتخذة لتطبيقه ونظامها الأساسي المصادق عليه من طرف الإدارة.
ف 2تكتسب اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية الاعتراف بصفة المنفعة العامة بقوة القانون. ويتم الاعتراف المذكور بمرسوم.
طريقة الإحالةالمادة 40 من القانون رقم 30.09 — madda.ma
القسم الأول: في اللجنة الوطنية الاولمبية المغربية
المادة 40 – المادة 44- المادة 40تتمتع اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية بالشخصية المعنوية وتسري عليها أحكام الـظـهـيـر الـشـريـف المشار إليه أعلاه رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378(15
- المادة 41تتألف اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية من أعضاء تنتخبهم المكاتب المديرية بالجامعات الرياضية الوطنية من بين أعضائها. ويجب أن يكونوا كلهم مغاربة.
- المادة 42يفقد عضوية اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية كل عضو من أعضائها فقد عضويته في المكتب المديري لجامعة رياضية وطنية.
- المادة 43تناط باللجة الوطنية الأولمبية المغربية المهام الآتية:
- المادة 44تحدث لدى اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية غرفة للتحكيم الرياضي يحدد تكوينها وتنظيمها والقواعد المسطرية المطبقة أمامها بنص تنظيمي.