ج.ر 5885 · ص 4805
القسم الأول: في اللجنة الوطنية الاولمبية المغربية
المادة 42
ف 1يفقد عضوية اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية كل عضو من أعضائها فقد عضويته في المكتب المديري لجامعة رياضية وطنية.
ف 2وفي حالة شغور منصب عضو من الأعضاء، يجب على اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية العمل على أن يتم انتخاب عضو يحل محله في أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر.
طريقة الإحالةالمادة 42 من القانون رقم 30.09 — madda.ma
القسم الأول: في اللجنة الوطنية الاولمبية المغربية
المادة 40 – المادة 44- المادة 40تتمتع اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية بالشخصية المعنوية وتسري عليها أحكام الـظـهـيـر الـشـريـف المشار إليه أعلاه رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378(15
- المادة 41تتألف اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية من أعضاء تنتخبهم المكاتب المديرية بالجامعات الرياضية الوطنية من بين أعضائها. ويجب أن يكونوا كلهم مغاربة.
- المادة 42يفقد عضوية اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية كل عضو من أعضائها فقد عضويته في المكتب المديري لجامعة رياضية وطنية.
- المادة 43تناط باللجة الوطنية الأولمبية المغربية المهام الآتية:
- المادة 44تحدث لدى اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية غرفة للتحكيم الرياضي يحدد تكوينها وتنظيمها والقواعد المسطرية المطبقة أمامها بنص تنظيمي.