ج.ر 5885 · ص 4805
القسم الأول: في حق الاستغلال
المادة 72
ف 1للجامعات وللعصب الاحترافية عند الاقتضاء، وحدها الحق في استغلال المنافسات والتظاهرات الرياضية التي تنظمها.
ف 2للجمعيات الرياضية وللشركات الرياضية وكذا للأشخاص المشار إليهم في المادة 71 أعلاه وحدهم الحق في استغلال التظاهرات الرياضية التي ينظمونها.
طريقة الإحالةالمادة 72 من القانون رقم 30.09 — madda.ma
القسم الأول: في حق الاستغلال
المادة 72 – المادة 75- المادة 72للجامعات وللعصب الاحترافية عند الاقتضاء، وحدها الحق في استغلال المنافسات والتظاهرات الرياضية التي تنظمها.
- المادة 73يجوز لكل جامعة رياضية وكل عصبة احترافية عند الاقتضاء، أن تفوت مجانا للجمعيات الرياضية وللشركات الرياضية كلا أو جزءا من حقوق الاستغلال السمعي البصري والمتعدد الو
- المادة 74ضمانا للمصلحة العامة ولمبادئ الوحدة والتضامن بين الأنشطة الرياضية ذات الصبغة الاحترافية والأنشطة الرياضية التي لها صبغة الهواية، يتم توزيع مداخيل حقوق الاستغلال
- المادة 75لا يجوز للجامعات الرياضية ولمنظمي التظاهرات الرياضية الآخرين بصفتهم أصحاب حقوق الاستغلال، أن يفرضوا على الرياضيين المشاركين في منافسة أو تظاهرة رياضية أي التزام