مادة madda
FR
ج.ر 5885 · ص 4805

ف 1للجامعات وللعصب الاحترافية عند الاقتضاء، وحدها الحق في استغلال المنافسات والتظاهرات الرياضية التي تنظمها.

ف 2للجمعيات الرياضية وللشركات الرياضية وكذا للأشخاص المشار إليهم في المادة 71 أعلاه وحدهم الحق في استغلال التظاهرات الرياضية التي ينظمونها.

طريقة الإحالةالمادة 72 من القانون رقم 30.09 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

القسم الأول: في حق الاستغلال

المادة 72 – المادة 75
  1. المادة 72للجامعات وللعصب الاحترافية عند الاقتضاء، وحدها الحق في استغلال المنافسات والتظاهرات الرياضية التي تنظمها.
  2. المادة 73يجوز لكل جامعة رياضية وكل عصبة احترافية عند الاقتضاء، أن تفوت مجانا للجمعيات الرياضية وللشركات الرياضية كلا أو جزءا من حقوق الاستغلال السمعي البصري والمتعدد الو
  3. المادة 74ضمانا للمصلحة العامة ولمبادئ الوحدة والتضامن بين الأنشطة الرياضية ذات الصبغة الاحترافية والأنشطة الرياضية التي لها صبغة الهواية، يتم توزيع مداخيل حقوق الاستغلال
  4. المادة 75لا يجوز للجامعات الرياضية ولمنظمي التظاهرات الرياضية الآخرين بصفتهم أصحاب حقوق الاستغلال، أن يفرضوا على الرياضيين المشاركين في منافسة أو تظاهرة رياضية أي التزام
فهرس النص كاملا · 118 مادة