مادة madda
FR
ج.ر 5885 · ص 4805

ف 1يجوز لكل جامعة رياضية وكل عصبة احترافية عند الاقتضاء، أن تفوت مجانا للجمعيات الرياضية وللشركات الرياضية كلا أو جزءا من حقوق الاستغلال السمعي البصري والمتعدد الوسائط للمنافسات أو التظاهرات الرياضية المنظمة من طرفها خلال كل موسم رياضي، كلما كانت هذه الجمعيات الرياضية أو الشركات الرياضية مشاركة في المنافسات أو التظاهرات الرياضية المذكورة. وتستفيد بالتالي من هذا التفويت كل جمعية رياضية وكل شركة رياضية مشاركة في المنافسات أو التظاهرات الرياضية المذكورة.

ف 2تحدد كيفية هذا التفويت في الأنظمة العامة للجامعة أو للعصبة الاحترافية المعنية.

ف 3إذا لم تقم الجامعة بتفويت حقوق الاستغلال السمعي البصري والمتعدد الوسائط أو قامت بتفويت جزء منها فقط، وجب توزيع مداخيل الحقوق غير المفوتة وفقا لأحكام المادة 74 بعده.

طريقة الإحالةالمادة 73 من القانون رقم 30.09 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

القسم الأول: في حق الاستغلال

المادة 72 – المادة 75
  1. المادة 72للجامعات وللعصب الاحترافية عند الاقتضاء، وحدها الحق في استغلال المنافسات والتظاهرات الرياضية التي تنظمها.
  2. المادة 73يجوز لكل جامعة رياضية وكل عصبة احترافية عند الاقتضاء، أن تفوت مجانا للجمعيات الرياضية وللشركات الرياضية كلا أو جزءا من حقوق الاستغلال السمعي البصري والمتعدد الو
  3. المادة 74ضمانا للمصلحة العامة ولمبادئ الوحدة والتضامن بين الأنشطة الرياضية ذات الصبغة الاحترافية والأنشطة الرياضية التي لها صبغة الهواية، يتم توزيع مداخيل حقوق الاستغلال
  4. المادة 75لا يجوز للجامعات الرياضية ولمنظمي التظاهرات الرياضية الآخرين بصفتهم أصحاب حقوق الاستغلال، أن يفرضوا على الرياضيين المشاركين في منافسة أو تظاهرة رياضية أي التزام
فهرس النص كاملا · 118 مادة