المادة 74
ف 1ضمانا للمصلحة العامة ولمبادئ الوحدة والتضامن بين الأنشطة الرياضية ذات الصبغة الاحترافية والأنشطة الرياضية التي لها صبغة الهواية، يتم توزيع مداخيل حقوق الاستغلال السمعي البصري للمنافسات والتظاهرات الرياضية المنظمة من قبل جامعة رياضية أو عصبة احترافية عند الاقتضاء والتي قامت بتسويقها، بين كل من الجامعة والجمعيات الرياضية والشركات الرياضية وعند الاقتضاء العصبة الاحترافية.
ف 2وتحدد الاتفاقية المبرمة بين الجامعة الرياضية والعصبة الاحترافية التابعة لها، المنصوص عليها في المادة 38 من هذا القانون، الحصة المخصصة من هذه المداخيل للجامعة وتلك المخصصة للعصبة الاحترافية.
ف 3ويتم توزيع حصة الجمعيات الرياضية والشركات الرياضية من هذه المداخيل بنسبة 50% حسب مبدأ التضامن وبنسبة 50% حسب المعايير التي تحددها الجامعة أو، عند الاقتضاء، العصبة الاحترافية، والتي ترتكز خاصة على النتائج الرياضية التي تحققها هذه الجمعيات والشركات الرياضية وعلى شهرتها.
طريقة الإحالةالمادة 74 من القانون رقم 30.09 — madda.ma
القسم الأول: في حق الاستغلال
المادة 72 – المادة 75- المادة 72للجامعات وللعصب الاحترافية عند الاقتضاء، وحدها الحق في استغلال المنافسات والتظاهرات الرياضية التي تنظمها.
- المادة 73يجوز لكل جامعة رياضية وكل عصبة احترافية عند الاقتضاء، أن تفوت مجانا للجمعيات الرياضية وللشركات الرياضية كلا أو جزءا من حقوق الاستغلال السمعي البصري والمتعدد الو
- المادة 74ضمانا للمصلحة العامة ولمبادئ الوحدة والتضامن بين الأنشطة الرياضية ذات الصبغة الاحترافية والأنشطة الرياضية التي لها صبغة الهواية، يتم توزيع مداخيل حقوق الاستغلال
- المادة 75لا يجوز للجامعات الرياضية ولمنظمي التظاهرات الرياضية الآخرين بصفتهم أصحاب حقوق الاستغلال، أن يفرضوا على الرياضيين المشاركين في منافسة أو تظاهرة رياضية أي التزام