المادة 60
ف 1يجب على كل رياضي يرغب في المشاركة في منافسات أو تظاهرات رياضية تنظم في إطار هذا القانون أن يخضع لمراقبة طبية.
ف 2يتوفر كل لاعب(ة) أو رياضي مجاز(ة) على دفتر طبي تدون فيه جميع البيانات الرياضية للمعني بالأمر وكذا المعلومات الشخصية الضرورية ويتم تقديمه أثناء كل مراقبة طبية للطبيب الذي يقوم بالمراقبة والتتبع الطبي.
ف 3ولهذه الغاية، تبرم الجمعيات الرياضية والشركات الرياضية ومراكز التكوين الرياضي والمؤسسات الخاصة للرياضة وللتربية البدنية وفقا لأحكام القانون رقم 10.94 المتعلق بمزاولة الطب الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.123 بتاريخ 5 ربيع الآخر 1417 (21 أغسطس 1996) مع طبيب أو عدة أطباء مرخص لهم في مزاولة مهنتهم بصفة قانونية وبإعطاء الأولوية للأطباء الاختصاصيين في الطب الرياضي اتفاقيات تتيح بموجبها لرياضييها إجراء مراقبة طبية تهدف إلى إشهاد الأطباء على توفرهم على اللياقة البدنية وعلى غياب أي مانع يحول دون مشاركتهم في المنافسات والتظاهرات الرياضية المعنية أو ممارستهم للرياضة.
ف 4يجب ألا تنال الاتفاقيات المذكورة من حرية الرياضي(ة) في اختيار الطبيب الذي يريده لإثبات قدراته البدنية، ولا يمكن أن تدخل حيز التنفيذ إلا بعد أن يؤشر عليها رئيس المجلس الوطني لهيئة الأطباء الوطنية.
طريقة الإحالةالمادة 60 من القانون رقم 30.09 — madda.ma
القسم الثالث: في المراقبة الطبية
المادة 60 – المادة 62- المادة 60يجب على كل رياضي يرغب في المشاركة في منافسات أو تظاهرات رياضية تنظم في إطار هذا القانون أن يخضع لمراقبة طبية.
- المادة 61لا يمكن لأي طبيب أبرم اتفاقية مع جمعية رياضية أو شركة رياضية أن يكون منخرطا في الجمعية المذكورة أو مساهما في الشركة المذكورة أو عضوا في أجهزتهما المسيرة، وذلك ت
- المادة 62يجب على الإدارة، في حالة الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في المادة 60 أعلاه، أن تمنع بصفة نهائية أو مؤقتة المخالفين من المشاركة في منافسات أو تظاهرات رياضية وكذا