ج.ر 5885 · ص 4805
القسم الثالث: في المراقبة الطبيةالفرع الثاني: في الأطر الرياضية
المادة 63
لا يجوز لأي شخص أن يقوم مقابل أجر كيفما كان نوعه بتعليم التربية البدنية أو تعليم ممارسة رياضة أو مزاولة التدريب أو التكوين أو التحكيم داخل المؤسسات أو أن يحمل صفة مدرس للتربية البدنية والرياضية أو صفة مدرب أو حكم إن لم يكن:
- –حائزا على شهادة أو دبلوم الدولة يسلم وفق الشروط المحددة بنص تنظيمي أو دبلوم معترف بمعادلته؛
- –أو حائزا على شهادة تأهيل مهنية مسلمة من جامعة رياضية وطنية مؤهلة، أو عند الاقتضاء، من العصبة الاحترافية المعنية.
طريقة الإحالةالمادة 63 من القانون رقم 30.09 — madda.ma
الفرع الثاني: في الأطر الرياضية
المادة 63 – المادة 65- المادة 63لا يجوز لأي شخص أن يقوم مقابل أجر كيفما كان نوعه بتعليم التربية البدنية أو تعليم ممارسة رياضة أو مزاولة التدريب أو التكوين أو التحكيم داخل المؤسسات أو أن يحمل ص
- المادة 64يمكن استغلال الصورة الجماعية المقترنة للأطر الرياضية أو صورتهم الفردية المقترنة أو صورتهم الفردية وفقا لأحكام المادتين 58 و 59 أعلاه.
- المادة 65استثناء من أحكام الفصل 15 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، يجوز الترخيص للمدر