مادة madda
FR
ج.ر 5885 · ص 4805
القسم الثالث: في المراقبة الطبية

المادة 62

من قانون رقم 30.09 يتعلق بالتربية البدنية والرياضة

يجب على الإدارة، في حالة الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في المادة 60 أعلاه، أن تمنع بصفة نهائية أو مؤقتة المخالفين من المشاركة في منافسات أو تظاهرات رياضية وكذا الجمعية الرياضية أو الشركة الرياضية أو العصبة أو الجامعة التي نظمت المنافسة أو التظاهرة من تنظيم منافسات أو تظاهرات رياضية أو المشاركة فيها.

طريقة الإحالةالمادة 62 من القانون رقم 30.09 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

القسم الثالث: في المراقبة الطبية

المادة 60 – المادة 62
  1. المادة 60يجب على كل رياضي يرغب في المشاركة في منافسات أو تظاهرات رياضية تنظم في إطار هذا القانون أن يخضع لمراقبة طبية.
  2. المادة 61لا يمكن لأي طبيب أبرم اتفاقية مع جمعية رياضية أو شركة رياضية أن يكون منخرطا في الجمعية المذكورة أو مساهما في الشركة المذكورة أو عضوا في أجهزتهما المسيرة، وذلك ت
  3. المادة 62يجب على الإدارة، في حالة الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في المادة 60 أعلاه، أن تمنع بصفة نهائية أو مؤقتة المخالفين من المشاركة في منافسات أو تظاهرات رياضية وكذا
فهرس النص كاملا · 118 مادة