ج.ر 5885 · ص 4805
القسم الثالث: في المراقبة الطبية
المادة 61
ف 1لا يمكن لأي طبيب أبرم اتفاقية مع جمعية رياضية أو شركة رياضية أن يكون منخرطا في الجمعية المذكورة أو مساهما في الشركة المذكورة أو عضوا في أجهزتهما المسيرة، وذلك تحت طائلة بطلان الاتفاقية المذكورة.
ف 2وتكون باطلة كل اتفاقية أبرمت بين جمعية رياضية أو شركة رياضية وطبيب تنص على منح هذا الأخير حافزا على النتائج الرياضية التي تحققها الجمعية أو الشركة المذكورة.
طريقة الإحالةالمادة 61 من القانون رقم 30.09 — madda.ma
القسم الثالث: في المراقبة الطبية
المادة 60 – المادة 62- المادة 60يجب على كل رياضي يرغب في المشاركة في منافسات أو تظاهرات رياضية تنظم في إطار هذا القانون أن يخضع لمراقبة طبية.
- المادة 61لا يمكن لأي طبيب أبرم اتفاقية مع جمعية رياضية أو شركة رياضية أن يكون منخرطا في الجمعية المذكورة أو مساهما في الشركة المذكورة أو عضوا في أجهزتهما المسيرة، وذلك ت
- المادة 62يجب على الإدارة، في حالة الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في المادة 60 أعلاه، أن تمنع بصفة نهائية أو مؤقتة المخالفين من المشاركة في منافسات أو تظاهرات رياضية وكذا