ج.ر 5885 · ص 4805
القسم الثالث: في المراقبة الطبيةالفرع الثالث: في الوكلاء الرياضيين
المادة 66
ف 1يشترط لممارسة مهنة الوكيل الرياضي(ة)، كما هي معرفة في المادة الأولى من هذا القانون، التوفر على اعتماد من الجامعة الرياضية المعنية يسلم وفق الشروط المنصوص عليها في الأنظمة العامة للجامعة المذكورة. وتلتزم الجامعة بنشر لوائح الوكلاء الرياضيين المعتمدين لديها كل سنة.
ف 2تتولى الجامعات الرياضية مهام مراقبة الوكلاء الرياضيين وتحرص على أن تضمن العقود والاتفاقيات المشار إليها في المادة 69 أدناه مصالح الرياضيين والنشاط الرياضي المعنيين وملاءمتها لأحكام هذا القانون. ولهذه الغاية، توجه العقود الرياضية والاتفاقيات المذكورة إلى الجامعات الرياضية التي تصدر، في حالة عدم توجيهها، العقوبات التأديبية المنصوص عليها في أنظمتها العامة في حق الوكلاء الرياضيين.
طريقة الإحالةالمادة 66 من القانون رقم 30.09 — madda.ma
الفرع الثالث: في الوكلاء الرياضيين
المادة 66 – المادة 69- المادة 66يشترط لممارسة مهنة الوكيل الرياضي(ة)، كما هي معرفة في المادة الأولى من هذا القانون، التوفر على اعتماد من الجامعة الرياضية المعنية يسلم وفق الشروط المنصوص عليها
- المادة 67يمنع من ممارسة مهنة الوكيل الرياضي كل شخص صدرت في حقه عقوبة جنائية من أجل ارتكابه جنايات أو جنح باستثناء الجرائم غير العمدية.
- المادة 68مع مراعاة حالات التنافي الواردة في أحكام تشريعية أو تنظيمية خاصة، لا يجوز لأي شخص أن يمارس مهنة الوكيل الرياضي إذا كان:
- المادة 69يجب على الوكلاء الرياضيين أن يبرموا مع كل رياضي(ة) أو إطار رياضي(ة) أو جمعية رياضية أو شركة رياضية أو منظم منافسة رياضية كما جاء في المادة 1 من هذا القانون، اتف