مادة madda
FR
ج.ر 5885 · ص 4805
القسم الثالث: في المراقبة الطبيةالفرع الثالث: في الوكلاء الرياضيين

المادة 69

من قانون رقم 30.09 يتعلق بالتربية البدنية والرياضة

ف 1يجب على الوكلاء الرياضيين أن يبرموا مع كل رياضي(ة) أو إطار رياضي(ة) أو جمعية رياضية أو شركة رياضية أو منظم منافسة رياضية كما جاء في المادة 1 من هذا القانون، اتفاقيات طبقا لاتفاقية نموذجية تقرها الإدارة.

ف 2لا يجوز لوكيل رياضي أن يعمل، خلال كل عملية، إلا لحساب أحد الطرفين في نفس العقد الذي يوكله. ولا يمكن أن يتقاضى أجره إلا من هذا الأخير ما لم تتفق جميع الأطراف في العقد المتعلق بنفس العملية على خلاف ذلك.

ف 3يجب أن يتضمن كل عقد رياضي أبرم بفضل تدخل وكيل رياضي اسم هذا الوكيل الرياضي وكذا مبلغ أجرته.

ف 4ولا يجوز، تحت طائلة بطلان الاتفاقية المبرمة بين الوكيل الرياضي والطرف الذي يعمل لحسابه، أن يفوق مبلغ الأجر الممنوح للوكيل الرياضي نسبة 10% من الأجرة القارة دون المكافآت غير الثابتة التي يتقاضاها الطرف الذي وكله في إطار العقد المبرم بين الأطراف.

طريقة الإحالةالمادة 69 من القانون رقم 30.09 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثالث: في الوكلاء الرياضيين

المادة 66 – المادة 69
  1. المادة 66يشترط لممارسة مهنة الوكيل الرياضي(ة)، كما هي معرفة في المادة الأولى من هذا القانون، التوفر على اعتماد من الجامعة الرياضية المعنية يسلم وفق الشروط المنصوص عليها
  2. المادة 67يمنع من ممارسة مهنة الوكيل الرياضي كل شخص صدرت في حقه عقوبة جنائية من أجل ارتكابه جنايات أو جنح باستثناء الجرائم غير العمدية.
  3. المادة 68مع مراعاة حالات التنافي الواردة في أحكام تشريعية أو تنظيمية خاصة، لا يجوز لأي شخص أن يمارس مهنة الوكيل الرياضي إذا كان:
  4. المادة 69يجب على الوكلاء الرياضيين أن يبرموا مع كل رياضي(ة) أو إطار رياضي(ة) أو جمعية رياضية أو شركة رياضية أو منظم منافسة رياضية كما جاء في المادة 1 من هذا القانون، اتف
فهرس النص كاملا · 118 مادة