مادة madda
FR
ج.ر 5885 · ص 4805
القسم الثالث: في المراقبة الطبيةالفرع الثالث: في الوكلاء الرياضيين

المادة 68

من قانون رقم 30.09 يتعلق بالتربية البدنية والرياضة

مع مراعاة حالات التنافي الواردة في أحكام تشريعية أو تنظيمية خاصة، لا يجوز لأي شخص أن يمارس مهنة الوكيل الرياضي إذا كان:

  1. –عضوا في مكتب مديري لعصبة جهوية أو عصبة احترافية أو جامعة رياضية، أو أجيرا لدى هذه العصب أو الجامعات أو يتقاضى منها أجرا كيفما كان نوعه؛
  2. –عضوا في جمعية رياضية أو مساهما في شركة رياضية؛
  3. –أجيرا لدى جمعية رياضية أو شركة رياضية أو يتقاضى منها أجرا كيفما كان نوعه؛
  4. –عضوا في أحد أجهزة تسيير أو إدارة جمعية رياضية أو شركة رياضية أو ممارسا، بصفة قانونية أو فعلية، لإحدى مهام التسيير أو الإدارة داخلها؛
  5. –مسيرا أو أجيرا بمركز للتكوين الرياضي أو يتقاضى من هذا الأخير أجرا كيفما كان نوعه؛
  6. –طبيبا أو عضوا في الطاقم الطبي أو الطاقم شبه الطبي لجمعية رياضية أو لشركة رياضية؛
  7. –مدربا أو مكونا في جمعية رياضية أو شركة رياضية أو مركزا للتكوين الرياضي؛
  8. –حكما خلال المنافسات والتظاهرات الرياضية؛
  9. –عضوا في اللجنة الوطنية الأولمبية أو اللجنة الوطنية البارالمبية.

طريقة الإحالةالمادة 68 من القانون رقم 30.09 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثالث: في الوكلاء الرياضيين

المادة 66 – المادة 69
  1. المادة 66يشترط لممارسة مهنة الوكيل الرياضي(ة)، كما هي معرفة في المادة الأولى من هذا القانون، التوفر على اعتماد من الجامعة الرياضية المعنية يسلم وفق الشروط المنصوص عليها
  2. المادة 67يمنع من ممارسة مهنة الوكيل الرياضي كل شخص صدرت في حقه عقوبة جنائية من أجل ارتكابه جنايات أو جنح باستثناء الجرائم غير العمدية.
  3. المادة 68مع مراعاة حالات التنافي الواردة في أحكام تشريعية أو تنظيمية خاصة، لا يجوز لأي شخص أن يمارس مهنة الوكيل الرياضي إذا كان:
  4. المادة 69يجب على الوكلاء الرياضيين أن يبرموا مع كل رياضي(ة) أو إطار رياضي(ة) أو جمعية رياضية أو شركة رياضية أو منظم منافسة رياضية كما جاء في المادة 1 من هذا القانون، اتف
فهرس النص كاملا · 118 مادة