ج.ر 5885 · ص 4805
القسم الثالث: في المراقبة الطبيةالفرع الثالث: في الوكلاء الرياضيين
المادة 68
مع مراعاة حالات التنافي الواردة في أحكام تشريعية أو تنظيمية خاصة، لا يجوز لأي شخص أن يمارس مهنة الوكيل الرياضي إذا كان:
- –عضوا في مكتب مديري لعصبة جهوية أو عصبة احترافية أو جامعة رياضية، أو أجيرا لدى هذه العصب أو الجامعات أو يتقاضى منها أجرا كيفما كان نوعه؛
- –عضوا في جمعية رياضية أو مساهما في شركة رياضية؛
- –أجيرا لدى جمعية رياضية أو شركة رياضية أو يتقاضى منها أجرا كيفما كان نوعه؛
- –عضوا في أحد أجهزة تسيير أو إدارة جمعية رياضية أو شركة رياضية أو ممارسا، بصفة قانونية أو فعلية، لإحدى مهام التسيير أو الإدارة داخلها؛
- –مسيرا أو أجيرا بمركز للتكوين الرياضي أو يتقاضى من هذا الأخير أجرا كيفما كان نوعه؛
- –طبيبا أو عضوا في الطاقم الطبي أو الطاقم شبه الطبي لجمعية رياضية أو لشركة رياضية؛
- –مدربا أو مكونا في جمعية رياضية أو شركة رياضية أو مركزا للتكوين الرياضي؛
- –حكما خلال المنافسات والتظاهرات الرياضية؛
- –عضوا في اللجنة الوطنية الأولمبية أو اللجنة الوطنية البارالمبية.
طريقة الإحالةالمادة 68 من القانون رقم 30.09 — madda.ma
الفرع الثالث: في الوكلاء الرياضيين
المادة 66 – المادة 69- المادة 66يشترط لممارسة مهنة الوكيل الرياضي(ة)، كما هي معرفة في المادة الأولى من هذا القانون، التوفر على اعتماد من الجامعة الرياضية المعنية يسلم وفق الشروط المنصوص عليها
- المادة 67يمنع من ممارسة مهنة الوكيل الرياضي كل شخص صدرت في حقه عقوبة جنائية من أجل ارتكابه جنايات أو جنح باستثناء الجرائم غير العمدية.
- المادة 68مع مراعاة حالات التنافي الواردة في أحكام تشريعية أو تنظيمية خاصة، لا يجوز لأي شخص أن يمارس مهنة الوكيل الرياضي إذا كان:
- المادة 69يجب على الوكلاء الرياضيين أن يبرموا مع كل رياضي(ة) أو إطار رياضي(ة) أو جمعية رياضية أو شركة رياضية أو منظم منافسة رياضية كما جاء في المادة 1 من هذا القانون، اتف